أو متأخرا أو بالتفريق ، وعلى العمل بالاحتياط تجمع في الأربعة الأولى بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض وفي الأربعة الأخيرة تزيد على ذلك غسل الانقطاع عند كل صلاة ، ولو أضلت خمسة في التسعة الأولى فالخامس خاصة حيض لان العدد يزيد عن نصف الوقت الذي وقع فيه الضلال بنصف يوم فهو مع ضعفه يوم كامل حيض ، ولو أضلت سبعة في العشرة فالمتحقق حيضا أربعة وهو الرابع والسابع وما بينهما ، والحكم في ذلك بناء على القولين ما تقدم في مسألة إضلال الستة في العشرة ، ومن هنا يعلم أحكام مسائل المزج المشهورة في كلامهم وأمثلتها كثيرة ، ولنذكر منها مثالين للتدرب بهما في تحصيل نظائرهما (فمنها) ـ ما لو قالت حيضي ستة وكنت أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم ، فهذه أضلت ستة في العشرة الأواسط فلها يومان حيض متيقن وهما الخامس عشر والسادس عشر والعشرة الأولى من الشهر طهر بيقين ويتعلق احتمال الانقطاع بالسادس عشر الى العشرين ، والعمل في الأربعة المتقدمة والمتأخرة كما تقدم. و (منها) ـ ما لو قالت حيضي عشرة وكنت أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم فقد اضلتها في ثمانية عشر ، فالزائد من العشرة عن نصفها وهو يوم وضعفه حيض في وسط وقت الضلال وهو ما بين السادس والخامس والعشرين ، والخامس عشر والسادس عشر حيض متيقن كما ان الستة الاولى من الشهر والستة الأخيرة طهر متيقن ، ويتعلق احتمال الانقطاع بالسادس عشر الى الرابع والعشرين ، فعلى الاحتياط تغتسل عليها للحيض وتجمع في الثمانية السابقة على اليومين والثمانية اللاحقة بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض ، وعلى المشهور تضم اي الثمانيتين شاءت الى اليومين ، وعلى ذلك فقس.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان المسألة المذكورة لما كانت عارية من النصوص على العموم والخصوص فالواجب فيها الرجوع الى الاحتياط كما أمروا به (عليهمالسلام) في مقام اشتباه الأحكام ، اما لعدم الدليل أو لاشتباهه وعدم ظهور المعنى المراد منه ، وبذلك يظهر قوة ما ذهب اليه الشيخ (رحمهالله) هنا ، وما رده به بعض الأصحاب من لزوم