فتعين الثاني ، فظهر ان قول الشيخ قوي متجه» انتهى.
أقول : فيه (أولا) ـ ما عرفت من ان ما عدا رواية الفضل فإنه محمول على وجه يمكن انطباقه على الأخبار الأولة وبه يرتفع التنافي بينهما فيجب المصير اليه جمعا بين الاخبار المذكورة ، والحمل على الاستحباب ـ كما ذهب اليه الشيخ ومن تبعه من الأصحاب في جملة الأبواب ـ قد عرفت انه لا دليل عليه من سنة ولا كتاب ، مع انه مجاز لا يصار اليه إلا بقرينة في الباب ، واختلاف الاخبار ليس من قرائن المجاز كما لا يخفى على ذوي الألباب.
و (ثانيا) ـ ان ما ذكره الشيخ من حمل الأخبار الثانية على ما دلت عليه موثقة الفضل بن يونس موجب للحكم بكون آخر وقت الظهر هو مضى أربعة أقدام ، وهو وان كان منقولا عنه في باب الأوقات إلا انه مردود بالآية والروايات التي ربما بلغت التواتر المعنوي من امتداد وقت الظهرين الى الغروب إلا بمقدار صلاة العصر
__________________
الكافر وبلغ الصبي قبل ان تغرب الشمس صلوا الظهر فالعصر ، وان بلغ الصبي وأسلم الكافر وطهرت الحائض قبل ان يطلع الفجر صلوا المغرب والعشاء الآخرة. وروى هذا القول في الحائض تطهر عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وابى ثور ، وقال الإمام احمد : عامة التابعين يقولون بهذا القول الا الحسن وحده قال لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها وهو قول الثوري وأصحاب الرأي لأن وقت الاولى خرج في حال عذرها فلم تجب كما لو لم تدرك من وقت الثانية شيئا. وحكى عن مالك انه إذا أدرك خمس ركعات من وقت الثانية وجبت الأولى لأن قدر الاولى من الخمس وقت للصلاة الاولى في حال العذر فوجبت بإدراكه كما لو أدرك ذلك من وقتها المختار بخلاف ما لو أدرك دون ذلك» وفي المحلى لابن حزم ج ٢ ص ١٧٦ «إذا طهرت الحائض في آخر وقت الصلاة بمقدار ما لا يمكنها الغسل والوضوء حتى يخرج الوقت فلا تلزمها ولا قضاؤها ، وهو قول الأوزاعي وأصحابنا وقال الشافعي واحمد عليها ان تصلى».