المسألة السيد في المدارك فلا بأس بنقل كلامه وبيان ما في نقضه وإبرامه ، قال ـ بعد ذكر اشتراط إتيانها بما يجب عليها من الغسل والوضوء وتغيير القطنة والخرقة في كونها بحكم الطاهر ـ ما صورته : «وفي جواز إتيانها قبله أقوال ، أظهرها الجواز مطلقا وهو خيرة المصنف في المعتبر ، لعموم قوله تعالى : «فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ» (١) وقوله (عليهالسلام) في صحيحة ابن سنان (٢) : «ولا بأس ان يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها». وفي صحيحة صفوان بن يحيى (٣) : «ويأتيها زوجها إذا أراد». وقيل بتوقفه على الغسل خاصة ، لقوله (عليهالسلام) في رواية عبد الملك بن أعين في المستحاضة (٤) : «ولا يغشاها حتى يأمرها بالغسل». وفي السند ضعف وفي المتن إجمال لاحتمال ان يكون الغسل المأمور به غسل الحيض. وقيل باشتراط الوضوء ايضا لقوله (عليهالسلام) في رواية زرارة وفضيل (٥) : «فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشاها». وهي مع ضعف سندها وخلوها من ذكر الوضوء لا تدل على المطلوب ، بل ربما دلت على نقيضه إذ الظاهر ان المراد من حل الصلاة الخروج من الحيض كما يقال لا تحل الصلاة في الدار المغصوبة فإذا خرج حلت ، فان معناه زوال المانع الغصبي وان افتقر بعد الخروج منها إلى الطهارة وغيرها من الشرائط» انتهى. واقتفاه في هذا التقرير جملة ممن تأخر عنه : منهم ـ الفاضل الخراساني في الذخيرة وغيره.
أقول : والظاهر من الاخبار لمن تأمل فيها بعين الفكر والاعتبار هو تبعية حل الوطء لحل الصلاة كما دلت عليه رواية زرارة وفضيل المذكورة وغيرها ، وها أنا أوضح لك الحال بتوفيق الملك المتعال بما تنقطع به مادة الإشكال.
فأقول : أما رواية زرارة وفضيل المشار إليها فهي ما روياه عن أحدهما (عليهما
__________________
(١) سورة البقرة. الآية ٢٢١.
(٢ و ٣ و ٥) المروية في الوسائل في الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ٣ من أبواب الاستحاضة.