السلام) (١) قال : «المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل ، فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشاها». وما طعن به عليها من ضعف السند فهو غير مسموع عندنا ولا معتمد لما عرفت في مقدمات الكتاب ، وكذا عند غيرنا من قدماء الأصحاب الذين لا اثر لهذا الاصطلاح عندهم ، على ان الدلالة على ما ندعيه غير منحصرة في هذه الرواية بل هو مدلول أخبار عديدة. واما طعنه في متنها من حملها على ما ذكره من ان المراد من حل الصلاة يعني الخروج من الحيض فهو مبني على رجوع قوله في آخر الرواية : «فإذا حلت لها الصلاة. إلخ» الى ما ذكره في صدر الرواية من قوله : «تكف عن الصلاة أيام أقرائها» وهو تعسف ظاهر كما لا يخفى على الخبير الماهر ، فان هذا الكلام انما هو مرتبط بحكم المستحاضة المذكور بعد حكم الحائض كما سيظهر لك من الاخبار الآتية ان شاء الله تعالى ، والتقريب فيها انه بعد ذكر الحيض وأيام الاستظهار بين انها تحتاج في الإتيان بالصلاة الى هذه الأغسال وان الصلاة تتوقف عليها ثم بين انه متى حلت لها الصلاة بذلك حل لزوجها ان يغشاها.
وأظهر منها في إفادة هذا المعنى صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه فان كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به وان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل وتستدخل كرسفا فان ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي فإذا كان الدم سائلا فلتؤخر الصلاة الى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد ، وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت». وهي مع صحة سندها صريحة في المراد عارية عن وصمة الإيراد ، وهي
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ١ من أبواب الاستحاضة.