الأصغر عند العامة فلا توجب غسلا عندهم (١) واما ما افاده الشيخ فلم يظهر له وجه ، بل أقول : لو كان الجهل عذرا لكان عذرا في الصوم ايضا ، مع ان سياق كلامهم (عليهمالسلام) الوارد في حكم الأحداث يقتضي ان لا يكون فرق بين الجاهل بحكمها ولا بين العالم به» انتهى. وهو لا يخلو من قرب.
(الخامس) ـ ما نقل عن بعض الأفاضل حيث قال : «خطر لي احتمال لعله قريب لمن تأمله بنظر صائب ، وهو انه لما كان السؤال مكاتبة وقع (عليهالسلام) تحت قول السائل «فصلت» «تقضي صلاتها» وتحت قوله «صامت» «تقضي صومها
__________________
(١) في فتح الباري شرح البخاري لابن حجر الشافعي ج ١ ص ٢٨١ «ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة لكنها لا تصلى بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقتضية لظاهر قوله (ص): «ثم تتوضأ لكل صلاة». وبهذا قال الجمهور ، الى ان قال : وعند المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب الا بحدث آخر ، وقال احمد وإسحاق ان اغتسلت لكل فرض فهو أحوط» وفي نيل الأوطار للشوكانى ج ١ ص ٢١٠ باب غسل المستحاضة لكل صلاة «بعد ان استحاضت زينب بنت جحش قال لها النبي (ص) «اغتسلي لكل صلاة». ذهب الإمامية إلى وجوب الاغتسال عليها لكل صلاة ، وروى عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن ابى رباح وروى عن على «ع» وابن عباس ، وعن عائشة انها قالت تغتسل كل يوم غسلا واحدا ، وعن ابن المسيب والحسن قالا تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر ، وذهب الجمهور إلى انه لا يجب عليها الاغتسال لشيء من الصلوات ولا لوقت من الأوقات إلا مرة واحدة وقت انقطاع حيضها ، قال النووي وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف» وفي المغني لابن قدامة ج ١ ص ٣٦٦ «اختلف أهل العلم في المستحاضة فقال بعضهم يجب عليها الغسل لكل صلاة ، الى ان قال وقال بعضهم تغتسل كل يوم غسلا ، وقال بعضهم تجمع بين كل صلاتي جمع بغسل واحد وتغتسل للصبح ، وقال بعضهم تغتسل مرة لانقضاء حيضها وتتوضأ لكل صلاة وانه يجزئها ذلك وبه قال عطاء والنخعي وأكثر أهل العلم ويروى عن عروة وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي ، وقال عكرمة وربيعة ومالك انما عليها الغسل عند انقضاء حيضها وليس عليها للاستحاضة وضوء».