ولاء» اي متواليا ، والقول بالتوالي ولو على وجه الاستحباب (١) ودليله كذلك فهذا من جملته ، وذلك كما هو متعارف في التوقيع من الكتابة تحت كل مسألة ما يكون جوابا لها حتى انه قد يكتفى بنحو «لا» و «نعم» بين السطور ، أو انه (عليهالسلام) كتب ذلك تحت قوله : «هل يجوز صومها وصلاتها» وهذا أنسب بكتابة التوقيع وبالترتيب من غير تقديم وتأخير ، والراوي نقل ما كتبه (عليهالسلام) ولم يكن فيه واو يعطف «تقضي صلاتها» أو انه كان «تقضي صومها ولا وتقضي صلاتها» بواو العطف من غير إثبات همزة فتوهمت زيادة الهمزة التي التبست الواو بها ، أو انه «ولا تقضي صلاتها» على معنى النهي فتركت الواو لذلك ، وإذا كان التوقيع تحت كل مسألة كان ترك الهمزة أو المد في خطه (عليهالسلام) وجهه ظاهرا لو كان ، فان قوله : «تقضي صومها ولاء» مع انفصاله لا يحتاج فيه الى ذلك ، فليفهم ، ووجه توجيه الواو احتمال ان يكون (عليهالسلام) جمع في التوقيع بالعطف أو ان الراوي ذكر كلامه وعطف الثاني على الأول» انتهى. أقول : لا يخفى ان ما ذكره هذا الفاضل لا يخلو من قرب لو اقتصر في الجواب على ما ذكره من هذين اللفظين ، واما بالنظر الى التعليل المذكور في الخبر فلا يخلو من بعد لانه من تتمة الجواب ، وإردافه باللفظين المذكورين بين السطور بعيد وفصله عنهما أبعد.
(السادس) ـ ما ذكره بعضهم من الحمل على الاستفهام الإنكاري. ولا يخفى بعده سيما في المكاتبة ، مضافا الى التعليل المذكور في الخبر.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الظاهر من كلام جملة من الأصحاب فساد الصوم بالإخلال بشيء من الأغسال ، وقيد ذلك جمع من المتأخرين بالأغسال النهارية وحكموا بعدم توقف صحة الصوم على غسل الليلة المستقبلة لسبق تمامه ، وترددوا في التوقف على غسل الليلة الماضية ، قال في الروض : «وهل يشترط في اليوم الحاضر غسل ليلته الماضية؟ وجهان ، والحق انها ان قدمت غسل الفجر ليلا أجزأ عن غسل العشاءين بالنسبة إلى الصوم
__________________
(١) هكذا وردت العبارة فيما عثرنا عليه من النسخ والظاهر سقوط خبر المبتدأ.