السليمة سندا ومتنا ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد (١) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة». واما غيره من الاخبار التي استدل بها على الوجوب فلا يخلو من شيء اما في السند أو في الدلالة» واعترضه سبطه في المدارك فقال بعد نقل ذلك : «هذا كلامه ، ويمكن المناقشة في هذه الرواية من حيث السند بإبراهيم بن هاشم حيث لم ينص علماؤنا على توثيقه وبان راويها وهو سليمان بن خالد في توثيقه كلام ، ومن حيث المتن بان المتبادر منها ان التسجية تجاه القبلة انما يكون بعد الموت لا قبله ، ومن ثم ذهب جمع من الأصحاب : منهم ـ المصنف في المعتبر الى الاستحباب استضعافا لأدلة الوجوب وهو متجه» انتهى.
أقول : لا يخفى ان هذه المناقشة من المناقشات الواهية وان كان قد تقدمه فيها شيخه المحقق الأردبيلي :
(اما أولا) ـ فمن حيث طعنه في إبراهيم بن هاشم بعدم التوثيق وكذا طعنه في سليمان بن خالد ورده الرواية بذلك ، فإنه قد قبل رواية إبراهيم في غير موضع من شرحه وعدها من قسم الحسن مصرحا بأنها لا تقصر عن الصحيح ، بل نظمها في الصحيح أيضا في مواضع وان طعن فيها أيضا في مواضع أخر مثل هذا الموضع ، كل ذلك يدور مدار احتياجه لها تارة وعدمه اخرى ، وهذا من جملة المواضع التي اضطرب فيها كلامه ، ومن ذلك ما ذكره في كتاب الصوم في مسألة رؤية الهلال قبل الزوال حيث قال : «والمسألة قوية الإشكال لأن الروايتين المتضمنتين لاعتبار ذلك معتبرتا الاسناد ، والاولى منهما لا تقصر عن مرتبة الصحيح لان دخولها في مرتبة الحسن بإبراهيم بن هاشم» انتهى على ان حديث إبراهيم بن هاشم مما عده في الصحيح جملة من محققي متأخري المتأخرين
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار.