كالشيخ البهائي ووالده والمولى محمد باقر المجلسي ووالده وغيرهم ، وهو الحق الحقيق بالاتباع ، إذ لا يخفى ان ما ذكره علماء الرجال في حقه من انه أول من نشر حديث الكوفيين بقم من أعلى مراتب التوثيق ، لما علم من تصلب أهل قم في قبول الروايات والطعن بمجرد الشبهة في جملة من الثقات وزيادة احتياطهم في ذلك ، فأخذهم عن هذا الفاضل وسماعهم عنه الحديث واعتمادهم عليه لا يقصر عن قولهم ثقة بقول مطلق ان لم يزد على ذلك ، وبالجملة فأهل هذا الاصطلاح مجمعون على قبول روايته ولا راد لها بالكلية إلا من مثل السيد (رحمهالله) في مقام حب المناقشة ، وبالجملة فإنه ليس له في هذا الباب ضابطة ولا يقف على رابطة. واما سليمان بن خالد فإنه قد نظم حديثه في الصحيح في مواضع عديدة من كتابه : منها ـ في بحث غسل الجنابة في مسألة خروج البلل المشتبه بعد الغسل ، ومنها ـ في بحث القنوت في قنوت الجمعة ، ومنها ـ في نوافل يوم الجمعة وفي مبحث الوقت في آخر وقت صلاة الليل وانه الفجر الثاني وفي مواضع من الجلد الثاني في مواضع تنيف على عشرين موضعا ، ولا أعلم أحدا من أصحاب هذا الاصطلاح ينقل حديثه إلا ويعده في الصحيح.
و (اما ثانيا) ـ فما ناقش به في متن الرواية المذكورة بما ذكره فهو وان كان بحسب ما يترائى إلا انه قد وقع تجوز في العبارة ، وهو مجاز شائع كما في قوله سبحانه «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ...» (١) أي إذا أردتم «فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ» (٢) ونحو ذلك ، والمراد هنا من قوله (عليهالسلام) : «إذا مات لأحدكم ميت» يعني إذا أشرف على الموت واحتضر لا وقوع الموت بالفعل ، وإلا للزم وجوب توجيه الميت إلى القبلة حيث ما وضع ما لم يدفن ولا أظنه يلتزمه ، وكذا القول في قوله في الخبر المذكور «إذا غسل» أي إذا أريد غسله نظير الآيتين المذكورتين ، وبما ذكرنا صرح ايضا شيخنا البهائي في الحبل المتين فقال : «وأنت خبير بأن إطلاق الميت على المشرف على الموت شائع في الاستعمال كثير في الاخبار كما في الحديث الثاني والثامن والتاسع والعاشر» انتهى.
__________________
(١) سورة المائدة الآية ٨.
(٢) سورة النحل الآية ١٠.