ويدل على ذلك صحيحة حفص بن البختري عن الصادق (عليهالسلام) (١) «في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال يقضى عنه اولى الناس بميراثه. قلت ان كان اولى الناس به امرأة؟ قال لا إلا الرجال». ولا ريب ان الولي الذي جعل إليه أحكام الميت هو الذي أوجب عليه الشارع قضاء ما فات الميت من صيام وصلاة ، وتؤيده مرسلة ابن ابي عمير عن رجاله عن الصادق (عليهالسلام) (٢) «في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال يقضيه اولى الناس به».
واما ما توهمه صاحب المدارك في هذا المقام ـ وان تبعه عليه جملة من الاعلام حيث قال بعد ذكر رواية غياث المذكورة : «وهي مع ضعف سندها غير دالة على ان المراد بالأولوية الأولوية في الميراث ، ولا يبعد ان المراد بالأولى بالميت هنا أشد الناس به علاقة لأنه المتبادر ، والمسألة محل توقف» انتهى ـ ففيه ان كلامه هذا مبني على ان المراد بقولهم في تلك الأخبار : «أولى الناس به» معنى التفضيل فتوهم ان المتبادر من الأولوية على هذا التقدير الأولوية بالقرب وشدة العلاقة ، وليس كذلك بل المراد بهذا اللفظ انما هو الكناية عن الولي المالك للتصرف ، والتعبير عنه بذلك قد وقع في جملة من اخبار الغدير من قوله (صلىاللهعليهوآله) «ألست اولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من كنت مولاه فعلي مولاه». اي ألست المالك للتصرف فيكم دون أنفسكم. ويزيد ذلك بيانا ما نقله الفاضل الشيخ علي ابن الشيخ محمد ابن الشيخ حسن ابن شيخنا الشهيد الثاني في كتاب الدر المنظوم والمنثور عن العلامة الفيلسوف الشيخ ميثم بن علي بن ميثم البحراني (عطر الله مرقده) في كتاب النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة من ان لفظ «الأولى» انما يطلق لغة على من يملك التدبير في الأمر والتصرف فيه ، قال : «وأهل اللغة لا يطلقون لفظ «الأولى» إلا في من ملك تدبير الأمر والتصرف فيه» وبذلك يظهر ان «الأولى» في
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٢٣ من أحكام شهر رمضان.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلاة.