جملة أخبار الميت من اخبار الغسل واخبار الصلاة وغيرهما انما هو بمعنى المالك للتصرف وتدبير الأمر وهو معنى الولي كما في ولي الطفل وولى البكر ونحو ذلك ، ففي حسنة ابن ابي عمير بإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «يصلى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب». ونحوها مرسلة أحمد بن محمد بن ابي نصر (٢) ولا ريب ان المراد بأولى الناس في هذه الاخبار انما هو الولي الذي دلت الأخبار المتقدمة على ان عليه قضاء ما فات الميت من صلاة وصيام ، وقد عرفت في صحيحة حفص انه هو الاولى بميراثه ، وبذلك يظهر ما في كلام السيد المشار اليه ـ وان تبعه فيه من تبعه ـ من الغفلة وعدم إعطاء التأمل حقه في اخبار المسألة ، فإنه مبني على ملاحظة معني التفضيل من الصيغة المذكورة وان المراد بقوله : «اولى الناس به» بمعنى اولى الناس بميراثه ، وليس كذلك إذ الأولوية بالميراث انما وقعت في كلام الأصحاب تعريفا للولي ومحمولة عليه لا انها تفسير له وان معناهما واحد ويصير من قبيل الحذف والإيصال ، ألا ترى ان عبارة الشرائع في هذا المقام حيث قال : «واولى الناس به أولاهم بميراثه» ظاهرة في ان المراد انما هو ان الولي للميت القائم بأحكامه هو كل من كان أحق بميراثه.
وينبغي التنبيه على أمور (الأول) ـ لا يخفى ان المراد بتقديم الأول في الميراث هو انه حيث كانت مراتب الإرث متعددة مترتبة فلا ترث أصحاب المرتبة الثانية إلا مع فقد أهل المرتبة الاولى وهكذا ، فالولي للميت هو من يرث من هذه المراتب دون من لا يرث ، واما تفصيل الكلام في أصحاب مرتبة الإرث لو تعددوا ومن الاولى منهم فسيأتي الكلام فيه في بحث الصلاة على الميت من كتاب الصلاة ان شاء الله تعالى.
(الثاني) ـ قال في الذكرى : «إذا كان التقديم تابعا للإرث انتفى مع عدمه وان كان أقرب كالقاتل ظلما والرق والكافر ، ولو سلم الاولى الى غيره جاز إلا في تسليم الرجال الى النساء في الرجل وبالعكس في المرأة» انتهى. أقول : لقائل أن يقول
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ٢٣ من أبواب صلاة الجنازة.