صحيحة علي بن جعفر من هذه الاخبار انها دلت على وجوب الصلاة على الصدر والعضو الذي فيه القلب ، ووجوب الصلاة مستلزم لوجوب الغسل بطريق اولى كما يفهم من عبارة الذكرى المتقدمة. ولا يخلو من الاشكال سيما بناء على ما يفهم من ظاهر صحيحة علي بن جعفر على رواية الشيخين المشار إليهما آنفا ، من دلالة صدرها على وجوب الغسل والتكفين والصلاة والدفن بالنسبة إلى عظام الميت الخالية من اللحم من حيث انها مجموع بدن الميت كما تفيده اضافة الجمع ، ودلالة عجزها بالنسبة إلى النصف الذي فيه القلب على الصلاة خاصة ولم يتعرض لذكر الغسل ولا التكفين ، والدفن وان لم يذكر إلا انه يفهم من أدلة أخر ، والى ما ذكرناه أشار في المدارك ايضا فقال بعد نقل رواية الفضل بن عثمان ومرفوعة أحمد بن محمد بن عيسى : «وهاتان الروايتان مع ضعف سندهما إنما تدلان على وجوب الصلاة على الصدر واليدين والعضو الذي فيه القلب خاصة واستلزام ذلك وجوب الغسل والتكفين ممنوع» انتهى. نعم وجوب الصلاة خاصة من غير غسل ولا تكفين لا يخلو من استبعاد بالنسبة إلى القواعد الشرعية. وبالجملة فإني لم أقف في الاخبار على ما يتضمن الأمر بالغسل في هذه المسألة إلا على صحيحة علي بن جعفر المتقدمة ونحوها في كتاب الفقه الرضوي حيث قال (عليهالسلام) (١) : «وان كان الميت اكله السبع فاغسل ما بقي منه وان لم يبق منه إلا عظام جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفنتها». وما تقدم نقله عن علي بن بابويه عين عبارة كتاب الفقه وهو مصداق ما ذكرناه في غير موضع من اعتماد الصدوقين على هذا الكتاب وأخذ عبائره والإفتاء بها ، وظاهر صدر هذه العبارة هو غسل ما يبقى منه بعد أكل السبع كائنا ما كان وظاهر عجزها الصلاة على عظامه كما في صحيحة علي بن جعفر ، ويحمل على العظام كملا كما يستفاد من تلك الصحيحة بحمل قوله : «وان لم يبق منه الا عظام» على إرادة أكل اللحم خاصة وبقاء العظام ، فيكون متفقا مع تلك الصحيحة على وجوب تلك
__________________
(١) ص ١٨.