المتقدمة (١) ومثلها رواية طلحة بن زيد عن الصادق (عليهالسلام) (٢) «ان أباه (عليهالسلام) كان يستحب ان يجعل بين الميت وبين السماء ستر يعني إذا غسل». وقوله : «يعني إذا غسل» الظاهر انه من كلام الراوي أو من كلام الصادق (عليهالسلام) ، ونقل في الذكرى ان عليه اتفاق علمائنا. قال في المعتبر : «ولعل الحكمة كراهة ان يقابل السماء بعورته».
ومنها ـ كثرة الماء ففي رواية الكاهلي (٣) «وأكثر من الماء». وفي موثقة عمار (٤) «لكل من المياه الثلاثة جرة جرة». وفي صحيحة حفص بن البختري عن الصادق (عليهالسلام) (٥) قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) لعلي (عليهالسلام) يا علي إذا أنا متّ فاغسلني بسبع قرب من بئر غرس» وفي آخر «ست قرب». أقول : وغرس بالغين المعجمة وسكون الراء بئر بالمدينة ، ويؤيده أخبار التثليث المتقدمة ، قال في الذكرى : «ولا حد في ماء الغسل غير التطهير كما مر ، وظاهر المفيد صاع لغسل الرأس واللحية بالسدر ثم صاع لغسل البدن بالسدر ، وفي المعتبر عن بعض الأصحاب ان لكل غسلة صاعا وهو مختار الفاضل في النهاية» وربما ظهر من هذه الأقوال عدم اجزاء ما دون ذلك ، قال في المعتبر : قيل يغسل الميت بتسعة أرطال في كل غسلة كالجنبلما روى عنهم (عليهمالسلام) (٦) «ان غسل الميت كغسل الجنابة». والوجه انقاؤه بكل غسلة من غير تقدير ، ثم استدل بما رواه محمد بن الحسن الصفار (٧) قال : «كتبت الى ابي محمد (عليهالسلام) كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا ان
__________________
(١) ص ٤٤٢.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ٣٠ من أبواب غسل الميت.
(٣) ص ٤٣٨.
(٤) ص ٤٤٠.
(٥) المروية في الوسائل في الباب ٢٨ من أبواب غسل الميت.
(٦) رواه في الوسائل في الباب ٣ من أبواب غسل الميت.
(٧) رواه في الوسائل في الباب ٢٧ من أبواب غسل الميت.