الحائض تغتسل بتسعة أرطال فهل للميت حد؟ فوقع : حده يغسل حتى يطهر ان شاء الله تعالى». أقول : قال الصدوق في الفقيه بعد نقل الخبر المذكور : «هذا التوقيع في جملة توقيعاته الى محمد بن الحسن الصفار عندي بخطه (عليهالسلام) في صحيفته»
ومنها ـ الدعاء في حال الغسل ، ففي رواية سعد الإسكاف عن الباقر (عليهالسلام) (١) قال : «أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه : «اللهم ان هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك» إلا غفر الله تعالى له ذنوب سنة إلا الكبائر». وفي صحيحة إبراهيم بن عمرو عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «ما من مؤمن يغسل مؤمنا ويقول وهو يغسله : «يا رب عفوك عفوك» إلا عفا الله تعالى عنه».
ومنها ـ ان يوضع على ساجة وهو خشب مخصوص ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) قالوا والمراد هنا مطلق الخشب ، قال في المبسوط : يجعل على ساجة أو سرير وقال في المدارك : «وينبغي كونه على مرتفع وان يكون مكان الرجلين اخفض حذرا من اجتماع الماء تحته» وعلل بما فيه من صيانة الميت عن التلطخ. ولم أقف في شيء من الاخبار على ما فيه تعرض لذلك سوى رواية يونس (٣) وقوله : «فضعه على المغتسل مستقبل القبلة». وكتاب الفقه وقوله (عليهالسلام) فيه (٤) : «ثم ضعه على مغتسله». وقوله : «وتجعل باطن رجليه إلى القبلة وهو على المغتسل». والظاهر ان الإجمال فيه لاستمرار السلف عليه ومعلوميته من غير ان يعتبر فيه نوع مخصوص ولا شيء معين ، قال ابن الجنيد «يقدم اللوح الذي يغسل عليه الى الميت ولا يحمل الميت الى اللوح». ومنها ـ ان يحفر للماء حفيرة أو يكون في بالوعة ولا يجعل في كنيف ، ويدل عليه صحيحة محمد بن الحسن الصفار (٥) «انه كتب الى ابي محمد (عليهالسلام) هل
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ٧ من أبواب غسل الميت.
(٣) ص ٤٣٩.
(٤) ص ٤٤٢.
(٥) المروية في الوسائل في الباب ٢٩ من أبواب غسل الميت.