يجوز ان يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع (عليهالسلام) يكون ذلك في بلاليع». ويدل على الحفيرة قوله (عليهالسلام) في حسنة سليمان بن خالد (١) «وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة». وفي كتاب الفقه (٢) «ولا يجوز ان يدخل ما ينصب عن الميت من غسله في كنيف ولكن يجوز ان يدخل في بلاليع لا يبال فيها أو في حفيرة». وظاهره التحريم كما ترى.
ومنها ـ ان يجعل في دبره شيء من القطن قال في الخلاف : يستحب ان يدخل في سفل الميت شيء من القطن لئلا يخرج منه شيء. ونحوه قال ابن الجنيد وزاد القبل من المرأة وأضاف إلى القطن الذريرة وان يحشى كل منهما بمقدار ما يؤمن معه نزول شيء من الجوف. وقال سلار ويضع القطن على دبره. وقال ابن إدريس يحشو القطن على حلقة الدبر ، وبعض أصحابنا يقول في كتاب له ويحشو القطن في دبره. والأول أظهر. أقول : مما دل على هذا الحكم قوله (عليهالسلام) في رواية يونس (٣) «واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شيء». وقوله (عليهالسلام) في رواية عمار (٤) «وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل». وهما دالان على ما ذكره الشيخ من استدخال ذلك في الدبر لا وضعه عليه من خارج كما ذكره ابن إدريس. وفي كتاب الفقه (٥) «وقبل ان تلبسه قميصه تأخذ شيئا من القطن وتجعل عليه حنوطا وتحشو به دبره». ونقل في المختلف الاحتجاج لسلار وابن إدريس بأن للميت حرمة تمنع من حشو القطن في دبره كالحي ، وبما رواه عمار عن الصادق (عليهالسلام) (٦) : «وتجعل على مقعدته شيئا من القطن». ثم أجاب عن الأول بأن حرمة الميت تقتضي ما ذكرناه. وعن الثاني بأنه لا يمنع من المدعى.
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار.
(٢) ص ١٧.
(٣) ص ٤٣٩.
(٤) ص ٤٤٠.
(٥) ص ١٧.
(٦) رواه في الوسائل في الباب ٢ من أبواب غسل الميت.