الشيخ في الصحيح عن ابي العباس وهو الفضل بن عبد الملك البقباق عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن الميت فقال أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ثم طهره من غمز البطن. الحديث». ولم أقف في كتب الأخبار المشهورة بينهم على أزيد من هذه الرواية ولم ينقل ناقل في المسألة سواها ، فما ذكره في المدارك ـ من انه قد ورد في الأمر بالإقعاد عدة روايات ـ لا اعرف له وجها ، نعم وقع ذلك في عبارة كتاب الفقه الثانية. وكيف كان فما ذكره الشيخ من حمل هذه الرواية ونحوها على التقية جيد حيث ان العامة متفقون على استحباب إقعاده حال الغسل (٢) وكلام صاحب المعتبر عليه لا وجه له لما علم من اخبار أهل البيت (عليهمالسلام) من الحث الشديد والتأكيد الأكيد على مجانبتهم خذ لهم الله تعالى وعرض الاخبار على مذهبهم والأخذ بخلافه وان لم يكن في مقام التعارض وانهم ليسوا من الحنيفية على شيء وانه ليس في يدهم إلا استقبال القبلة وانهم ليسوا إلا مثل الجدر المنصوبة ونحو ذلك مما بسطنا الكلام عليه في محل أليق ، فكيف وقد دلت رواية الكاهلي على النهي المذكور.
ومنها ـ حلق رأسه وعانته وتسريح لحيته وقلم أظفاره على المشهور ، وحكم ابن حمزة بالتحريم ، ونقل الشيخ الإجماع على انه لا يجوز قص الأظفار ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال ولا تسريح اللحية ، وهو مقتضى ظاهر النهي في الأخبار الواردة بذلك ومنها ـ ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٢ من أبواب غسل الميت.
(٢) في المغني لابن قدامة ج ٢ ص ٤٥٧ «يبدأ الغاسل فيحنى الميت حنيا رفيقا لا يبلغ به قريبا من الجلوس لأن في الجلوس أذية له» وفي المهذب للشيرازي ج ١ ص ١٢٨ «المستحب ان يجلسه اجلاسا رفيقا ويمسح بطنه مسحا بليغا» وفي المنهاج للنووي ص ٢٣ «ويجلسه الغاسل على المغتسل مائلا إلى ورائه ثم يمسح بطنه» وفي الفروع للشيبانى الحنبلي ج ١ ص ٦٢٩ «يرفع رأسه الى قريب من جلوسه فيعصر بطنه برفق» وفي البحر الرائق ج ٢ ص ١٧٢ والمبسوط للسرخسى ج ٢ ص ٥٩ «ويقعده فيمسح بطنه مسحا رفيقا».