عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وان سقط منه شيء فاجعله في كفنه». وعن غياث عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «كره أمير المؤمنين (عليهالسلام) ان يحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر». وعن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله (٣) قال «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم ظفره؟ قال لا يمس منه شيء اغسله وادفنه». وعن طلحة ابن زيد عن الصادق (عليهالسلام) (٤) قال : «كره ان يقص من الميت ظفر أو يقص له شعر أو يحلق له عانة أو يغمز له مفصل». وما رواه الصدوق عن ابي الجارود (٥) «انه سأل الباقر (عليهالسلام) عن الرجل يتوفى أتقلم أظافيره وينتف إبطه وتحلق عانته ان طالت به من المرض؟ فقال لا». ولفظ الكراهة في هذين الخبرين لا ينافي التحريم فإنه قد شاع استعماله في التحريم في الاخبار ، وبالجملة فالتحريم قريب لعدم المعارض لهذه الأخبار الدالة بظاهرها على ذلك ولا سيما مع استحباب هذه الأشياء عند العامة واتفاقهم على ذلك (٦) ونقل في الذكرى عن العلامة انه يخرج الوسخ من أظفاره بعود عليه قطن مبالغة في التنظيف ، ثم رده بأنه مدفوع بنقل الإجماع مع النهي عنه في خبر الكاهلي السابق (٧) واما ما ذكروه من انه لو قص شيئا من هذه الأشياء وجب جعله
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) رواه في الوسائل في الباب ١١ من أبواب غسل الميت.
(٦) في الفروع فقه الحنابلة ج ١ ص ٦٣١ «يجز شاربه ويقلم أظفاره ويؤخذ شعر إبطه وعانته» وفي المنهاج للنووي ص ٢٣ «في الجديد لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه. وفي الوجيز للغزالي ص ٤٥ غير المحرم هل يقلم ظفره ويحلق شعره الذي يستحب في الحياة حلقه؟ فيه قولان» وفي البداية لابن رشد المالكي ج ١ ص ٢١٢ «اختلفوا في تقليم أظفار الميت والأخذ من شعره فقيل تقلم أظفاره ويؤخذ من شعره وقيل لا وليس فيه اثر» وفي المهذب للشيرازي ج ١ ص ١٢٩ «في تقليم أظفاره وحف شاربه وحلق عانته قولان أحدهما يفعل به ذلك لانه تنظيف كإزالة الوسخ والثاني يكره وهو قول المزني لأنه قطع جزء منه» وفي المبسوط للسرخسى ج ٢ ص ٥٩ المنع من ذلك كله.
(٧) ص ٤٣٨.