مع الميت في كفنه فيدل عليه مرسلة ابن ابي عمير المذكورة.
ومنها ـ غسله بالماء المسخن بالنار ، وحكى في المنتهى الإجماع على كراهته ، وقال الشيخ لو خشي الغاسل من البرد انتفت الكراهة ، وقيده المفيد (رحمهالله) بالقلة فقال يسخن قليلا ، وتبعهما في الاستثناء جمع من الأصحاب ، والصدوقان ايضا استثنيا حال شدة البرد ، والظاهر من كلامهما ان ذلك لرعاية حال الميت لا حال الغاسل.
والذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (١) قال : «قال أبو جعفر (عليهالسلام) لا يسخن الماء للميت». وفي الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن الباقر والصادق (عليهماالسلام) (٢) : «قالا لا يقرب الميت ماء حميما». وما رواه في الكافي عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن الصادق (عليهالسلام) (٣) قال : «لا يسخن للميت الماء لا تعجل له النار ولا يحنط بمسك». وروى الصدوق في الفقيه مرسلا (٤) قال قال الباقر (عليهالسلام): «لا يسخن الماء للميت». وروى في حديث آخر : «إلا ان يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك». أقول : الظاهر ان الصدوق أشار بهذه الرواية الى ما تقدم في كتاب الفقه الرضوي (٥) حيث قال : «ولا تسخن له ماء إلا ان يكون باردا جدا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك ولا يكون الماء حارا شديدا وليكن فاترا». انتهى. ومن هذه العبارة أخذ الصدوقان ، والظاهر ان المراد بقوله : «فتوقي الميت مما توقي منه نفسك» ما ذكره بعض مشايخنا يعني توقي نفسك وتوقي الميت بتبعية توقي نفسك لان الميت يتضرر بذلك وتوقيه منه.
ومنها ـ جعل الميت حال الغسل بين رجليه لما تقدم من رواية عمار (٦) وقوله (عليهالسلام): «لا يجعل الميت بين رجليه في غسله بل يقف من جانبه». واما ما رواه الشيخ
__________________
(١ و ٢ و ٤) رواه في الوسائل في الباب ١٠ من أبواب غسل الميت.
(٥) ص ١٧.
(٦) رواها المحقق في المعتبر ص ٧٤.