والطريق الثاني : أن تجمع العشرة والثمانية والستة والأربعة والاثنين وتسقط ما بين كلّ استثنائين ثمّ تجمع ذلك فيكون ثلاثين وتجمع ما أسقطت فيكون خمسة وعشرين فتسقطها من الثلاثين فيبقى خمسة وهذا يخرج على قول من أجاز استثناء الأكثر ومن لم يجزه ففيه وجهان :
أحدهما : أنّ جمع الاستثناء باطل ؛ لأن الأوّل بطل ؛ لأنه أكثر فيبطل ما يتفرع عليه.
والثاني : أنّه يبطل الأكثر إلى أن يصل إلى النصف فيصّح ثّم ينظر في الباقي على هذا السياق.