قريظة على حكم رسول الله صلىاللهعليهوسلم.
وقال شعبة : أخبرني سعد بن إبراهيم ، سمعت أبا أمامة بن سهل يحدّث عن أبي سعد قال : نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ ، فأرسل إليه رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فأتاه على حمار. فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : قوموا إلى سيّدكم ، أو إلى خيركم فقال (١) : إنّ هؤلاء قد نزلوا على حكمك ، فقال : نقتل مقاتلتهم ونسبي ذراريهم. فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : لقد حكم عليهم بحكم الله. وربّما قال : بحكم الملك. متّفق عليه (٢).
وقال يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق (٣) قال : فأومئوا إليه فقالوا : يا أبا عمرو ، قد ولّاك رسول الله صلىاللهعليهوسلم أمر مواليكم لتحكم فيهم. فقال سعد : عليكم بذلك عهد الله وميثاقه؟ قالوا : نعم. قال : وعلى من هاهنا من النّاحية التي فيها النّبي صلىاللهعليهوسلم ومن معه ، وهو معرض عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم إجلالا له ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : نعم. فقال سعد : أحكم بأن تقتل الرجال وتقسّم الأموال وتسبي الذّراريّ (٤).
وقال شعبة وغيره ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عطيّة القرظيّ قال : كنت في سبي قريظة ، فأمر رسول الله صلىاللهعليهوسلم بمن أنبت (٥) أن يقتل ، فكنت فيمن لم ينبت (٦).
__________________
(١) في طبعة القدسي ٢٨٦ «فقالت» والتصويب عن البخاري ومسلم.
(٢) صحيح البخاري : كتاب المغازي ، باب مرجع النّبيّ صلىاللهعليهوسلم من الأحزاب (٥ / ٥٠) وصحيح مسلم (١٧٦٨) كتاب الجهاد والسير ، باب جواز قتال من نقض العهد ، وجواز إنزال أهل الحصن عن حكم حاكم عدل أهل للحكم.
(٣) سيرة ابن هشام ٣ / ٢٦٩.
(٤) في السيرة أيضا «والنساء».
(٥) أنبت : بلغ الحلم.
(٦) انظر البداية والنهاية ٤ / ١٢٥ وقد قال ابن كثير : رواه أهل السنن الأربعة من حديث عبد الملك ابن عمير بن عطية القرظي.