خرق العادة بترك ذكرها في هذا الكتاب» (١).
وقال الإيجي : «وهي عندنا من الفروع ، وإنّما ذكرناها في علم الكلام تأسيّا بمن قبلنا» (٢).
وقال التفتازاني : «لا نزاع في أنّ مباحث الإمامة ، بعلم الفروع أليق ، لرجوعها إلى أنّ القيام بالإمامة ، ونصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة ، من فروض الكفايات ، وهي أمور كليّة تتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية ، لا ينتظم الأمر إلّا بحصولها ، فيقصد الشارع تحصيلها في الجملة من غير أن يقصد حصولها من كلّ أحد. ولا خفاء في أنّ ذلك من الأحكام العملية دون الاعتقادية» (٣).
هذا ما لدى أهل السّنّة ، وأمّا الشّيعة ، فالاعتقاد بالإمامة عندهم أصل من أصول الدين ، وسيظهر وجهه في الأبحاث التالية.
وهاهنا سؤال يطرح نفسه ، وهو أنّه إذا كانت الإمامة من الفروع ، فأي معنى لسلّ السيف على هذا الحكم الفرعي ، حتى قال الشهرستاني : «وأعظم خلاف بين الأمة ، خلاف الإمامة ، إذ ما سلّ سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سلّ على الإمامة في كلّ زمان» (٤).
فإذا كان الاعتقاد بإمامة شخص ، تولّى الخلافة بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، من الأحكام الفرعية ، فإنّ المخالفة فيه لا تستلزم تكفير المخالف أو تفسيقه ، إذا كان للمخالف حجة شرعية ، كمخالفة المجتهد للمجتهد.
مثلا : إنّ المسح على الخفّين ، أو جواز العمل بالقياس ، من مسائل الفروع الخلافية ، فهل ترى من نفسك تجويز تكفير المخالف ، أو تفسيقه؟ ، أو
__________________
(١) غاية المرام في علم الكلام ، ص ٣٦٣ ، لسيف الدين الآمدي ، (ت ٥٥١ ـ م ٦٣١).
(٢) المواقف ، ص ٣٩٥.
(٣) شرح المقاصد ، ج ٢ ، ص ٢٧١.
(٤) الملل والنحل ، للشهرستاني ، ج ١ ، ص ٢٤.