فقد تضاربت الآراء في فهم الآية ، فمن قائل يعطف الرّجل على الرءوس ، ومن قائل يعطفه على الأيدي ، فتمسح على الأوّل ، وتغسل على الثاني. فأيّ الرأيين هو الصحيح؟ وأيّ التفسيرين هو مراده سبحانه؟.
ب ـ قال سبحانه : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) (١).
فاختلفت الأمّة في موضع القطع ، فمن قائل بأنّ القطع من أصول الأصابع ، وعليه الإمامية ، ومن قائل بأنّ القطع من المفصل ، بين الكفّ والذراع ، وعليه الأئمة الثلاثة ، أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي. ومن قائل بأنّ القطع من المنكب ، كما عليه الخوارج (٢).
ج ـ قال سبحانه : (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ، فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) (٣).
وفي آية أخرى يحكم سبحانه بإعطاء الكلالة ، النصف أو الثلثين ، كما قال : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ، وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ، فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ) (٤).
فما هو الحل ، وكيف الجمع بين هاتين الآيتين؟.
وأمّا الآيات المحتاجة إلى التفسير في مجال المعارف ، فحدّث عنها ولا حرج ، ويكفيك ملاحظة اختلاف الأمّة في الصفات الخبرية ، والعدل ، والجبر والاختيار ، والهداية والضلالة ...
وكم ، وكم من آيات في القرآن الكريم تضاربت الأفكار في تفسيرها ، من غير فرق بين آيات الأحكام وغيرها.
وأمّا في مجال الإجابة على الموضوعات المستجدة ، فيكفي في ذلك الوقوف
__________________
(١) سورة المائدة : الآية ٣٨.
(٢) الخلاف ، كتاب السرقة ، ج ٣ ، المسألة ٣١ ، ص ٢٠١ ـ ٢٠٢.
(٣) سورة النساء : الآية ١٢.
(٤) سورة النساء : الآية ١٧٦.