فإن كان الأول : لزمكم الحكم على المعدوم بكونه شيئا ، وذاتا ثابتة ، ولم تقولوا به (١).
وإن كان الثانى : فإثبات صفة إثباتية لما ليس / بثابت محال (٢).
الثانى : هو أن ما قضى بجواز إعادته : إما أن يكون هو عين ما عدم بعد النشأة ، أو غيره.
فإن كان الأول : فيلزم أن يكون متعينا فى نفسه حالة العدم ، وتعيين المعدوم المحض محال ؛ فإنّ ذلك يستدعى التمييز بين الإعدام ، ولا تمايز بينها. وإن كان غيره ؛ فلا إعادة له.
الثالث : أنه لو كانت إعادة ما عدم جائزة ؛ لكانت إعادة الوقت الّذي فيه النشأة جائزة. ولو جاز ذلك ؛ لجاز إعادة ما حدث فيه أولا ، ثانيا.
ويلزم من اتحاد الوقت ، والشيء الحادث فيه أن لا يكون معادا وقد قيل إنه معاد ، وهو تناقض (٣).
الرابع : أنه لو جاز إعادة ما عدم ؛ لجاز أن يخلق الله ـ تعالى ـ مثله ابتداء فى وقت إعادته.
وعند ذلك : فنسبتهما إلى ما أنشئ أولا نسبة واحدة لتماثلها.
وعند ذلك : فإما أن تكون عين الأول ، أو أحدهما دون الثانى أو أنه لا واحد منهما عين الأول.
الأول محال ؛ لما فيه من تعدد المتّحد.
والثانى محال ؛ لعدم الأولوية.
والثالث : هو المطلوب.
__________________
(١) قارن بما ورد فى نهاية الأقدام ص ١٥٠ ، ١٥١ القاعدة السابعة : فى المعدوم هل هو شيء أم لا؟
(٢) انظر : رسالة أضحوية فى أمر المعاد لابن سينا ٥٠ ، ٥١ ـ وشرح المقاصد للتفتازانى ٢ / ١٥٣ وما بعدها.
(٣) راجع شرح المقاصد للتفتازانى ٢ / ١٥٤ فقد استفاد من الآمدي ووضح هذه المسألة. ثم قارن بما أورده ابن سينا فى رسالة أضحوية فى أمر المعاد ص ٥٠ ، ٥١.