فإن كان الأول : فلا نقض.
وإن كان الثانى : فإما أن يكون من قبيل ما يمكن سقوطه بالإسقاط ، أو لا يكون كذلك.
فإن كان أول : فهو خلاف الفرض.
وإن كان الثانى : فلا يرد نقضا على إسقاط العقوبة ؛ لإمكانه عقلا.
قولهم : ينتقض بالثواب المستحق للعبد على الله ـ تعالى ـ فهو مبنى على إيجاب الثواب على الله ـ تعالى ـ وقد أبطلناه (١). وبتقدير استحقاق العبد للثواب غير أن إسقاطه غير نافع عمن يسقطه عنه وهو الله ـ تعالى ـ ؛ إذ هو متعال عن الإضرار ، والانتفاع بخلاف إسقاط العقوبة عن العبد ؛ نافعة له ولا يلزم من تحسين إسقاط حق نافع للمستحق عليه ، تحسين إسقاط حق غير نافع له.
قولهم : ينتقض باستحقاق الشكر.
ليس كذلك ، فإنه إن أريد بالشكر المستحق إظهار النعمة بالتلفظ ، أو غيره.
فلا نسلم أنه لا يمكن إسقاطه ، وإن أريد به اعتقاد كون المشكور منعما متفضلا ؛ فذلك مما لا سبيل إلى إسقاطه ؛ إذ هو معلوم بالضرورة.
وإن أريد به غير ذلك فلا بد من تصويره ، والدلالة عليه.
قولهم : فى الاعتراض على الآية الأولى لا نسلم صيغة العموم.
قلنا : نحن وإن أنكرنا صيغة العموم ، فلا نمنع من فهم العموم من القرائن كما أسلفنا (٢) وقرينة التعميم هاهنا ظاهرة ؛ لأنه لو لم يكن / / قوله (وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ) (٣) عام فيما عدا الكفر ، بل كان بعضه مما لا يغفر ؛ لما كان لتخصيص الشرك بقوله : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) (٤) دون غيره مما لا يغفر فائدة.
__________________
(١) راجع ما سبق فى الجزء الأول ل ١٨٦ / أوما بعدها.
(٢) انظر ما سبق ل ٢٢٨ / أ.
/ / أول ل ١٣٠ / أ.
(٣) سورة النساء ٤ / ٤٨.
(٤) سورة النساء ٤ / ٤٨.