وعن السابعة والعشرين :
القائلة بإسناد العلم إلى ما شوهد من القرائن الحالية أن يقول : العلم الضرورى بذلك لو كان مستندا إلى القرائن المشاهدة بالرؤية لما حصل العلم بالتصديق لمن كان غائبا عن المجلس ، ونحن نعلم علما ضروريا بالتصديق إذا فرض لنا مثل الصورة المستشهد بها وإن لم تكن مشاهدة لنا.
وعن الثامنة والعشرين : ـ
القائلة بامتناع قياس الغائب على الشاهد أنا غير قائسين ، وإنما ذكرنا الصورة المفروضة للتمثيل لا غير.
وعن التاسعة والعشرين : ـ
القائلة بأن الدلالة إما عقلية ، أو سمعية تمنع الحصر بل تقدير المواضعة كما أسلفناه من الاستشهاد بالصورة المفروضة ، كيف وأن العلم بالتصديق على ما حققناه ضرورى الوقوع ؛ والتشكيك غير قادح فيما علم ضرورة.
وعن الثلاثين : ـ
القائلة بأن المعجز إما أن يكون مشروطا بالتحدى ، أو لا يكون مشروطا به أن نقول بدلالة المعجزة على صدقه مشروطة بالتحدى.
قولهم : فلزم أن لا تصح / / المعارضة دون التحدى من المعارض ليس كذلك ؛ إذ المقصود من المعارضة ليس إثبات صدق المعارض فى الرسالة حتى يكون التحدى شرطا فيه ؛ بل المقصود إنما هو إبطال دليل المدعى للرسالة بمعارضة الخارق بخارق أخر ، وذلك متحقق وان لم يكن المعارض متحديا ؛ وذلك لأن المتحدى إذا قال آية صدقى أننى آتى بما لا يقدر أحد على الإتيان بمثله ، فإذا أتى أحد بمثل ما أتى به ؛ فلم يتحقق دليل صدقه.
__________________
/ / أول ل ٧٨ / ب.