الأول : مسلم ؛ لأنّ مثل هؤلاء مما تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ، بخلاف ما إذا لم يكونوا كذلك ، وما مثل هذا الشرط أيضا مما لا يعلم فى كل ما يدعى فيه التواتر (١).
سلمنا عدم اشتراط ذلك ولكن متى يفيد العلم إذا كانوا أولياء مؤمنين ، أو إذا لم يكونوا كذلك.
الأول : مسلم. والثانى : ممنوع. فإنهم إذا كانوا مؤمنين ؛ فالعادة أيضا تحيل على جميعهم التواطؤ على الكذب بخلاف الفسقة ؛ وهذا الشرط أيضا غير معلوم فيما ادعى تواتره (٢).
سلما عدم اشتراط ذلك. ولكن متى يفيد العلم. إذا كان فيهم الإمام المعصوم ، كما ذهب إليه الروافض (٣) ، أو إذا لم يكن.
الأول : مسلم لاستحالة الكذب على المعصوم ، [وإذا كان خبرهم موافقا لخبر المعصوم (٤)] فالخبر الموافق للصادق ؛ يكون صادقا.
والثانى : ممنوع إذ لا يتعذر تواطؤ الفسقة ، إذا لم يكن فيهم المعصوم على الكذب ، وهذا الشرط أيضا غير معلوم فى كل ما ادّعى تواتره.
سلمنا عدم اشتراط ذلك ، ولكن متى يكون مفيدا للعلم : إذا استوى طرفاه وواسطته فى الصفات الموجبة للعلم ، أو إذا لم يكن كذلك. الأول : مسلم.
والثانى : ممنوع ؛ وذلك لأنه إذا لم تكن الشروط المعتبرة فى إفادة العلم متحققة فى رواة بعض الأعصار ، مع أن خبرهم / مستقل بنفسه ؛ لم يكن العلم حاصلا به ؛ وما مثل هذا الشرط فغير معلوم فيما ادعى تواتره.
__________________
(١) وقد رد الآمدي على هذه الشبهة : «بأنه إما أن يبلغ عدد المخبرين إلى حد يمتنع معه تواطؤهم على الكذب عادة ، أولا يكون كذلك.
فإن كان الأول : فلا أثر لهذه الشروط.
وإن كان الثانى : فالعلم غير حاصل بخبرهم سواء وجدت هذه الشروط أو لم توجد» ل ١٥٩ / ب.
(٢) وقد رد الآمدي على هذه الشبهة أبيضا : (ل ١٥٩ / ب) «بأن أهل قسطنطينية لو أخبروا بموت ملكهم حصل العلم الضرورى بذلك وإن كانوا كفرة».
(٣) كما رد على الروافض «بأنه لو أخبر العدد الكثير الّذي يمتنع معه التواطؤ على الكذب عادة ؛ لحصل العلم بذلك ، وإن لم يكونوا معترفين بوجود الإله ـ تعالى ـ وبهذا يبطل قولهم : شرطه أن يكون فيهم الإمام المعصوم» [المصدر السابق].
(٤) ساقط من (أ).