ويروون ذلك عن الأئمة الثلاثة سلام الله عليهم أجمعين ومذاهب الأئمة عليهمالسلام في الفتاوى ما صحت لنا إلا عن رواية المذكورين ، وهم علماء أهل ضبط وتفتيش وتوثيق في الرواية ، ويختلفون في أشياء كثيرة ، ولا يختلفون أن هذا رأي الأئمة الثلاثة عليهمالسلام في المجبرة القدرية ، والمشبهة الجبرية ، ويغزوهم ليلا ونهارا ، ويختطفون ذراريهم سرا وجهارا ، ويبيعونهم في أسواق المسلمين ظاهرا ، ويشتريهم الصالحون ؛ وما فعلوا ذلك إلا بفتوى علمائهم وأئمتهم وسائرهم ، ونحن عالمون لذلك منهم فيما مضى وازددناه في هذه المدة علما بذلك ممن وصلنا منهم من الصالحين ، ولم تجر طرائق أهل العلم بأن يتحكم السائل في الدليل ويقول : اجعله موضع كذا وكذا ، بل فيه أن يكون صحيحا موصلا إلى ما يوصل إليه مثله ، إن كان في الاعتقاد أن يوصل إلى العلم ، وإن كان في الأعمال الشرعيات أوصل إلى غالب الظن ، وصح به العمل دينا سماويا وحكما مرضيا.
وأما قول القائل : إن ترك السبي أولى للعاقبة وإن صح جوازه لئلا يقتدي به أهل الضلال ويجعلونه أصلا ، فأكثر الظلمة ما تركوه إلا لاستشناعه من الغير كيوم (براقش) وسواه ؛ فهذا أيدك الله تعالى خارج من هذا الباب في السؤال والجواب ، فلا بد من الكلام فيه إنما هذه مشورة ورأي وليس إذا رأى غير الإمام رأيا وإن كان صالحا وجب على الإمام الرجوع إليه ، بل على الإمام أن يعمل برأيه وما يؤديه إليه نظره ، وإن خالف رأي كثير من أصحابه ، وقد تقرر في علوم الأئمة من خصال الإمام التي يختص بها أن يكون شديد الغضب على أعداء الله ، ولا تأخذه في الله لومة لائم ؛ فإذا كان ذلك كذلك فبما ذا يشتد غضب الإمام إلا بإجراء أحكام الله ، والانتقام لله تعالى ولرسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم منهم ، ولا تمنعه من ذلك لومة لائم ، ولا شتم شاتم ، وأحكام الله تعالى فيهم سبي النساء وقتل المقاتلة ، ولو كان الإسلام ضعيفا لكان الإمساك أصوب إلا أنه قد قوي والحمد لله أن سلم من تضعيف أهله له ،