وأما كلام محمد بن عبد الله عليهالسلام في سيره فهو لنا مسموع ، وهو يؤيد ما قلناه ولا ينافيه كما قدمنا الكلام فيه ، ونحن حاكوه لك وإن كنت غير جاهل به ، ولكن لتردد الكفر في معانيه فتعلق الفائدة بالعقل السليم إن شاء الله تعالى.
قال عليهالسلام في المرتدين : إذا غلبوا على مدينة في أرض الحرب ومعهم نساؤهم وذراريهم وهم مرتدون وليس في المدينة غيرهم فقاتلوا المسلمين ، فإن المسلمين إذا ظفروا بهم قتلوهم وسبوهم وسبوا ذراريهم ، وضربوا عليهم السهام ، وأخرج منهم الخمس.
قال : والأصل في ذلك ما اتفقت الصحابة عليه من قتال أهل الردة بعد النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم لما صار لهم تحزب واجتماع ، ودار وامتناع على المسلمين ، وانتصاب لقتالهم ؛ لأنهم إذا صاروا كذلك كان حكمهم حكم الكفار في دار الحرب فيجري عليهم ما يجري في دار الحرب ؛ فهذا كلامه عليهالسلام ، وهذا دليله ، فما رأيتنا أيها المسترشد زدنا أو نقصنا إلا أن يكون بيانا يشفي صدور الطالبين ، ويثلج قلوب الراغبين ، لأنا ميزنا القضايا وبيناها ، وعللناها ، وسهلناها ، وفصلناها ، وبينا المعنى في قوله عليهالسلام في المرأة المرتدة وزوجها المرتد : إذا لحقا بدار الحرب ـ ما معنى فتواه عليهالسلام فيها موافقا للمسألة الأولى ـ لأن قول العالم يلزم تأويله على الصحة ، وقول الإمام أولى ولا سيما مثل النفس الزكية محمد بن عبد الله عليهالسلام.
والمعلوم أيدك الله تعالى أن الأشعة التي استضأنا بأنوارها إنما استخرجناها من المشكاة التي تنوّر منها أئمة الهدى عليهمالسلام ؛ فأي [لأئمة] (١) علينا إذا احتججنا بها؟
__________________
(١) كذا في (ب) ، وفي (أ) : الأئمة وهو خطأ.