لأنهم لا يتوثقون في الرواية ولا يلزمون أحكام الدين في بابها ، فقد قالوا : إن العرب إنما حاربت أبا بكر لتقدمه على علي فلذلك قتلهم وسباهم لا لدين ، ولا إقامة شرع ؛ وما هذا بأعظم من كذبهم على علي عليهالسلام وعلى ولديه ولا من دعاويهم على رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم في النص ؛ فلا يلتفت إلى قولهم ، وقد أكذبهم فعل علي عليهالسلام أخذه لخولة وأم حبيب من سبي أبي بكر ومحمدا محمدا وعمر ، وكون ذلك عند من يعرف الأثر ، في ظهور الشمس والقمر ، وقد طلبت المعتزلة وغيرها من أهل التدقيق أن يجعل ذلك ذريعة إلى إمامة أبي بكر ؛ لأن عليا عليهالسلام أخذ من سبيه فلو لا اعتقاد [صحة إمامته لما] استجاز أن [يأخذ من سبيه] (١) سبيه صحيح.
قلنا لهم : إن أهل دار الحرب يجوز قتلهم وسبيهم مع غير إمام ، ولأن إمامة عليعليهالسلام ثابتة بالنص فلا يفتقر فيها إلى التصرف وإجراء الأحكام فهو إمام ، وأخذ ما أخذ بنفسه ؛ لأنه حقه وإمامته ثابتة في الأيام كلها بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى أن توفي ، وقد كان بقي على رأيه في اعتقاد إمامته جماعة فله أن يأمرهم وينفذ أعمالهم بأمره ، ولم يتمكن أحد من إنكار كون دار أهل الردة دار حرب ، وقد كفت الإشارة من محمد بن عبد الله عليهالسلام ، ولا جرم لنا إلا أنا فصلنا ما أجمل ، وشرحنا ما علل ، وقد بينا عذر الأئمة عليهمالسلام في تبيين أحكام أهل الجبر والتشبيه ومن نحا نحوهم من الفرق الكافرة ، وذلك لغلبة فرق الضلالة وتحزبها على الذرية الطاهرة ، بالمقال والفعال حتى أن فرق الجبر بخراسان وطبرستان كانت علماؤها تفتي بوجوب غزو الناصر عليهالسلام كما تغزى الكفار. وقال في قصيدة له :
__________________
(١) سقط من (أ) ، وهو في (ب) ، وحاشية (أ).