للناس] (١) على [تسليم] (٢) أكثر من الزكاة ، فهلا شك في متابعته للشقي المشرقي لهذه الغلة ، والمعلوم منه ومن سلفه المطرفية الإكراه لمن قدروا عليه على المغارم ، والضيف وسائر أنواع الكلف ؛ وما إمارة الشك إذا أخذ أكثر من العشر من جعل الله له الولاية العامة في الأهل والمال والتصرف ، في جميع الأحوال ، قال أصدق القائلين : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) [الأحزاب : ٦] ، وإذا كان أولى بنفس المؤمن من نفسه فولايته على ماله بطريقة الأولى أولى ، ولا خلاف أن للإمام ما كان للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إلا ما خصه الله به من فضل النبوة ، ولأنا نعلم ويعلم أهل العلم [أن ولي اليتيم متى علم أو غلب في ظنه أن دفع قسط من مال اليتيم يؤدي إلى دفع الظالم عن ماله واجتنابه وجب عليه عند أهل العلم] (٣) [والعقل] أن يدفع ذلك القسط ، ويسلم جملة المال ، ويكون مسيئا إن لم يفعل. وللشيخ عند الإمام بمنزلة اليتيم عند الولي وإن كان الخوف من فساد الدين كان دفع المال بالجواز أولى ؛ لأن المال يترك للدين في شرع الإسلام ، والدين لا يترك للمال بحال من الأحوال ، وإذا (٤) كان أشك لأنه لم يعلم فالجهل لا يكون عذرا ، وكذلك ما جحد الكفار الصانع إلا لفقد علمهم به.
وأما أنه لم يجد ذلك في سير أحد من الأئمة عليهمالسلام فعنه جوابان :
أحدهما : أنه لم يعرف سير الأئمة عليهمالسلام ولا طلبها فكيف يجد ما لم يطلب ولا يقف عليه ، وهذا كما قال الله تعالى : (بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ) [يونس : ٣٩] ، فلم يخلص ذلك من عهده ما لزمهم ؛ وإنما قلنا ذلك لأنه موجود في كتب سائر الأئمة عليهمالسلام فإن الهادي عليهالسلام أخذ المعونة من أهل صنعاء ،
__________________
(١) سقط من (أ) ، وهو في (ب).
(٢) سقط من (أ) ، وهو في (ب).
(٣) سقط من (أ) ، وهو في (ب).
(٤) في (ب) : وإن.