أحدها : عن قتله قاتله ، وتسليمه إلى ولي الدم مع التمكن من المطالبة بذلك.
والثاني : أمان الإمام ، [والأمراء كتبوا بطرد القتالة] (١) لأنهم قتلوه في ذمة ، وبعد ذلك بمدة قريبة حلوا في بعض الحصون التي للإمام واستخدموا ، ولم يقع إنكار في حق العقد بطردهم ، وأمنوا بعد ذلك وخالطوا.
الثالث : أن الإمام أمر بقسم دية العيب نصفين : فنصف للورثة فصار إليهم ، والنصف الثاني جعله لأهل الذمة قبضه والي الحصن.
الكلام في ذلك : إن قول السائل (إن حاتم بن دعفان محب للإمام) مستحيل ، لا حقيقة له بل هو ممن كان يرتكب العناد ، ويسعى بالفساد ، ويمنع الصدقة ضرورة مع ضرورة الحال ، قال الشاعر :
تعصي الإله وأنت تأمل حبه |
|
هذا محال في المقال بديع |
هيهات لو أحببته لأطعته |
|
إن المحب لمن يحب مطيع |
وكيف تصح محبة المذكور بغير طاعة.
وأما قوله : ليسلم قاتله إلى ولي الدم مع التمكين ، فلا شك في التمكين ؛ ولكن من أين أن قتله قد ثبت عندنا على وجه يصح تسليم المدعى عليه القصاص ، ومن أين جاز للسائل أن يسأل قطعا على هذه الصورة؟!
فأما نحن فإلى الآن ما صح عندنا هذا ، والقوم المدعى عندهم القتل انهزموا إلينا وقالوا : إنا بالله وبالإمام يستوفي لنا الحق ، ويوفي منا فما عندنا من هذه الدعوى شيء ؛ فهذا قولهم ، ويمكن أن يكونوا مبطلين أو محقين كلا الأمرين نحتمل ، فما الحكم أيها السائل والصورة هذه؟ والآن هم بحكمنا فإن أردت كشف الإشكال
__________________
(١) كذا في (ب) ، وفي (أ) : والأمر أكبر نظرا لقتاله.