محتملا ، وإذا لم يؤثر إنكاره على الفعل الوالي ، هل يجب عليه تعريف الإمام بذلك أو ما فرضه؟.
الكلام في ذلك : إنه إن ترك الإنكار في أمر ظاهره القبح لم يجز له ذلك [لأن] (١) إنكار المنكر واجب بكل حال على الفور لا تراخي فيه ؛ لأن المراد ألّا يقع المنكر ، وإن كان محتملا لم يجز له إنكاره حتى ينكشف الحال لأنه يحمل على السلامة أفعال الغير من المسلمين ما أمكن ، ومتى لم يؤثر إنكاره على الوالي وجب عليه اطلاع علمه إلى الإمام ؛ لأن ذلك من الأمور المهمة ، ولا يكشف غامضها إلا للإمام (٢) في مثل ذلك فاعلم ذلك.
وسألت : إذا لحق المنكر ضرر من المتصرف أو الوالي في بعض مصالح دنياه ، هل يسقط عنه إنكار ذلك أم لا؟
الكلام في ذلك : إن الواجب إنكاره وضرر الدنيا لا يسقطه إلا أن يكون ضررا مجحفا يؤدي إلى التلف وما يقاربه ؛ وإنما قلنا ذلك لأن الدنيا تترك للدين ، فرضا من رب العالمين ، لأن الله تعالى قد توعد من آثر الحياة الدنيا الوعيد الشديد لقوله سبحانه وتعالى : (وَآثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا ، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوى) [النازعات : ٣٨ ، ٣٩] والدين لا يترك للدنيا بإجماع المسلمين ؛ ولأن إيثار الدنيا هوى نفوس المكلفين ، وقال سبحانه وتعالى : (وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى) [النازعات : ٤٠ ، ٤١] وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «اجعل مالك دون دمك فإن تجاوزك البلاء فاجعل مالك ودمك دون دينك»(٣) وهذا أمر والأمر يقتضي
__________________
(١) سقط من (أ).
(٢) في (ب) : إلا الإمام.
(٣) سبق تخريجه.