كثرة مجرى الحربيين في سبي الذرية ؛ ونحن نعتبر الشوكة أيضا ولكنا نجعل حكم المتنقل إلى القوم حكمهم ، سواء كان كافرا أي كفر كان فحكمه حكمهم ، وشوكته شوكتهم ، ونجعل الحكم للأعم الأكثر كما في نظائره من الأحكام الشرعية ؛ فإذا تميزت الدور وتنوعت الأحكام وتحت هذه الجملة علم وسيع لو وقع لتفصيله تمكن ، وفيه إشارة كافية ، لمن له معرفة وافية ، فكانت ردة الرجل وامرأته عنده عليهالسلام ردة من يرتد من المسلمين سواء سواء ؛ لأن المسلمين ملة واحدة ، وهو يستضعف في جنبهم. وكذلك حاله مع الكفار الذين هرب إليهم هو مستضعف في جنبهم فبقي الحكم الأول كأنه لم يفارق المسلمين لعدم الشوكة التي تخصه ، فأما على تقدير حصول الشوكة فبعيد على التحقيق أن يكون في المسألة خلاف.
[و] (١) حكي عن السيد أبي طالب عليهالسلام أنه قال : وكلام يحيى عليهالسلام يدل على أن المرتد إذا لحق بدار الحرب وظفر المسلمون بالدار ولم يسلم ، قتل ولم يسترق ، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ، والشافعي ، ولا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في المرتدة إذا ظفر بها بدار الحرب فعند أبي حنيفة أنها تسبى ، وعند الشافعي أنها تقتل.
قال أيده الله : وكذا يجب على أصل يحيى :
الكلام على هذا : أنه تأييد لما تقدم ، ودليل على أنهم عليهمالسلام جعلوا الكفر مللا ، وهذا من أصولنا فجعل المرتد ملة ، والكافر والنصراني والمجوسي واليهودي ملتان ، كانت الشوكة ملة ملة فجعلوا المرتد المنفرد إذا انظم إلى غيره بحيث لا شوكة له
__________________
(١) سقط من (ب).