__________________
ـ حدثنا حماد بن زيد قيل لأيوب : إن عمرا روى عن الحسن أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه ، وعن أبي سعيد رفعه : إذا رأيتم معاوية على هذه الأعواد فاقتلوه. قال ابن حجر : وأخرجه الحسن بن سفيان في مسنده عن إسحاق عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة عن علي بن زيد. قال : والمحفوظ عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن علي ولكن لفظ ابن عيينة : فارجموه. قال أورده ابن عدي عن الحسن بن سفيان. وفي كنوز الحقائق للمناوي / ٩ ، ولفظه : إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه ، قال : أخرجه الديلمي ـ يعني عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ. يحتمل قويا أن يكون المراد من المنبر في قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (إذا رأيتم معاوية على منبري). هو مطلق المنبر بدعوى أن كل منبر يصعد عليه في الإسلام ويخطب عليه فهو منبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ويحتمل أن يكون المراد منه مخصوص منبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في المدينة كما يؤيده بل يدل عليه ما تقدم في حديث أبي سعيد : إذا رأيتم معاوية على هذه الأعواد ... إلخ.
وعلى كل حال فإن معاوية حسب الأحاديث المتقدمة ممن يجب قتله بحكم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وقد تسامح فيه المسلمون ، أما وجوب قتله على الاحتمال الأول فواضح ، وأما على الثاني فلما رواه ابن سعد في الطبقات ٤ / ١ / ١٣٦ ، من مجيء معاوية إلى المدينة وصعوده على منبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي ، عن أيوب ، عن نافع ، قال : لما قدم معاوية المدينة حلف على منبر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ليقتلن ابن عمر. ثم رواه بطريق آخر عن نافع. فراجع.
وقال في أسد الغابة لابن الأثير في ترجمة معاوية بن صخر وهو معاوية بن أبي سفيان ، قال : وروى عبد الرحمن بن أبزي عن عمر أنه قال : هذا الأمر في أهل بدر ما بقي منهم أحد ، ثم في أهل أحد ما بقي منهم أحد ، ثم في كذا وكذا ليس فيها لطليق ، ولا لولد طليق ، ولا لمسلمة الفتح شيء. ورواه ابن سعد أيضا في طبقاته. ٣ ـ ١ / ٢٤٨.
الاستيعاب لابن عبد البرج ٢ / ٤٠٢ : في ترجمة عبد الرحمن بن غنم الأشعري ، قال : ويعرف بصاحب معاذ لملازمته له ، وسمع من عمر بن الخطاب ، وكان من أفقه أهل الشام ، وهو الذي فقّه عامة التابعين بالشام ، وكانت له جلالة وقدر ، وهو الذي عاتب أبا هريرة وأبا الدرداء بحمص إذ انصرفا من عند علي عليهالسلام رسولين لمعاوية ، وكان مما قال لهما : عجبا منكما كيف جاز عليكما ما جئتما به ، تدعوا عليا أن يجعلها شورى ، وقد علمتما أنه قد بايعه المهاجرون والأنصار ، وأهل الحجاز ، وأهل العراق ، وأن من رضيه خير ممن كرهه ، ومن بايعه خير ممن لم يبايعه ، وأي مدخل لمعاوية في الشورى وهو من الطلقاء الذين لا تجوز لهم الخلافة ، وهو وأبوه من رءوس الأحزاب. قال : فندما على مسيرهما وتابا منه بين يديه. وذكره ابن الأثير أيضا في أسد الغابة. ٣ / ٣١٨ باختلاف يسير.