تقبل توبته ، فإن لم يعرف أولياء المقتول عزم القاتل على أن يمكّن من نفسه أولياء المقتول متى عرفهم. يصنعون به ما لهم عليه من القتل ، أو الدية والعفو ، ولا يدفع نفسه إلى سلطان ، ولا إلى غيره ، ولا يدفع نفسه إلا إلى أولياء المقتول.
وإن لم يتب إلى ربه جل ثناؤه ، ويمكّن أولياء المقتول من نفسه ، كان كما قال الله جل ثناؤه : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً (٩٣)) [النساء : ٩٣].
وأما ما كان من جراحات سوى القتل ، مما يجب فيه القصاص ، فإنه يتوب إلى الله جل ثناؤه ـ منها بالندم عليها ، والعزم على أن لا يعود ، ويمكّن من نفسه ـ بعد التوبة إلى الله جل ثناؤه من فعله به ، وإن اقتصّ منه فلا شيء عليه ، وإن عفا عنه فذلك إليه ، وإن كانت جراحات قد برأ منها أصحابها ، ولم يكن أمكنهم القصاص من نفسه ، فلم يعلم مقدارها لبرء فلا قصاص عليه فيها ، لأنه لا يعلم قدر ذلك ، وعليه أرش الجراحات يقيمه عدل ، يتوخى في ذلك الصواب ، فيدفع ذلك إلى أصحاب الجراحات.
فإن لم يعرف أصحابها ، دفع ذلك (١) إلى ورثتهم الذين يقومون بذلك.
وإن كان لا يعرف أصحاب الحقوق ، دفع ذلك القدر إلى المساكين ، إذا قدر على ذلك.
وما كان من الجراحات مما لا قصاص فيه مما يكون فيه حكومة عدل ، دفع إلى من صنع به ذلك إن كانوا أحياء ، وإن كانوا أمواتا دفع ذلك إلى ورثتهم ، فإن لم يعرفهم ولا ورثتهم دفع ذلك إلى المساكين ، إذا قدر على ذلك.
ويفعل في كفارة الخطأ كما أمره الله جل ثناؤه في كتابه ، وكذلك في كفارة الظهار ، فمن لم يقدر على شيء من ذلك ، فالتوبة منه على ما أمر الله جل ثناؤه.
وأما ما كان من ضرب (٢) مما لا يكون القصاص فيه ، فالتوبة فيه والاستغفار والندم ، وأن لا يعود إلى مثله أبدا ، ويرضي أصحابها إن عرفهم ويتحللهم.
__________________
(١) سقط من (ب) و (د) : ذلك.
(٢) في (ب) و (د) : من ضرب أو ظلم.