الأمر المقدار الفائت من المصلحة بسبب السلوك يكون متداركا ، فيجب الإتيان به من غير فرق بين كون انكشاف الخلاف في الوقت أو في خارجه ، فعدم الاجزاء واضح على القول بالسببية بهذا المعنى بخلاف القول بالسببية بالمعنيين المتقدمين المستلزمة للاجزاء والتأمل يقتضي التفصيل في الأجزاء وعدمه بين القضاء والأداء على السببية بهذا المعنى أيضا ، وذلك لأنه لو كان وجوب الصلاة في الوقت مثلا بتعدد الأمر أمكن ان يقال فيما إذا انكشف الخلاف بعد الوقت انّ مصلحة الوقت متداركة بالسلوك ومصلحة أصل الواجب باقية غير متداركة فيجب تداركها ، وامّا على المختار من كون القضاء بأمر جديد وانّ الصلاة في الوقت قد تعلّق بها تكليف واحد ، فلا معنى لاستيفاء مصلحة الوقت وبقاء مصلحة أصل الواجب ، إذ لا معنى للتفصيل ، بل لا بدّ حينئذ من الالتزام ببقاء تمام المصلحة وعدم تداركها أصلا ، وهو خلف ، أو الالتزام باستيفائها جميعها ، أي مصلحة أصل الواجب ، وهو المتعيّن ، وعليه فلا يبقى مجال للإعادة ، فيجري ما أتى به عن القضاء ، وهذا بخلاف الانكشاف في الوقت ، فتأمّل.
هذا كلّه في بيان السببية بالمعنى الثالث.
واما الالتزام بها فالظاهر انه غير ممكن وذلك لاستلزامها التصويب وانقلاب الواقع خلافا للمحقق النائيني ، لأنه لو كان هناك فعلان وكان كل منهما وافيا بالمصلحة نفرضهما صلاة الجمعة وصلاة الظهر ، لا يمكن للشارع جعل الوجوب لأحدهما تعيينا ، بل لا بدّ له من إيجاب أحدهما بنحو التخيير ، وفيما نحن فيه إذا فرضنا انّ قيام الأمارة على الخلاف أوجب حدوث مصلحة في مؤداها بالقياس إلى الجاهل بالواقع فلا بدّ من ان يكون التكليف الواقعي بالقياس إليه تخييريا ، اما التكليف الاستحبابي فيما إذا كان السلوك في مقدار فوت فضيلة الوقت ، واما التكليف الأدائي فيما إذا كان السلوك في تمامه ، وامّا أصل التكليف حتى القضائي لو