الابتلاء بذلك كثيرا ، فيرى الإنسان ان هناك امرأة تصلي صلاة فاسدة ويريد ان يصلي بحذائها ، فهو أيضا مبني على ما ذكر.
فهذا أيضا ثمر مهم ، إلّا ان ذلك لا يمكن ان تكون ثمرة لمسألة أصولية ، لما ذكرنا من ان المسألة الأصولية لا بد وان تكون ثمرتها كبرى كلّية لو انضم إليها صغراها أنتجت حكما فرعيا ، وأما تطبيق الكلّي على ما في الخارج فلا يمكن ان يجعل ثمرة للمسألة الأصولية نظير البحث عن معنى الصعيد ليترتّب عليه جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض ، أو اختصاصه بخصوص التراب.
هذا تمام الكلام في ثمرة البحث في العبادات.
وأما في المعاملات فربما ينكر ثبوت هذه الثمرة أعني التمسّك بالإطلاق على الصحيح دون الأعم ، بل يتمسّك بإطلاق ألفاظها على التقديرين ، وقد ذكر لذلك وجوه :
أحدها : انه ليس للشارع معاملة تأسيسية أصلا ، بل جميع المعاملات إمضائية ، غاية الأمر قد زاد الشارع فيها بعض الخصوصيّات ، أو ألغى بعض أقسامها كبيع المنابذة مثلا. فلا بدّ من حمل ألفاظها إذا صدر من الشارع على المعاني العرفية مطلقا ، فما يعتبره العرف في معاملة لا بدّ من اعتباره ، وما لا يعتبره فيها يتمسك بإطلاق اللفظ لعدم اعتباره من غير فرق بين القول بالصحيح والقول بالأعم.
وفيه : ان هذا انما يتم لو كانت الألفاظ موضوعة للأسباب ، وليس الأمر كذلك ، بداهة ان المراد من النكاح في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (النكاح سنّتي) (١) ليس مجرّد قول
__________________
(١) مستدرك الوسائل ـ ج ١٤ ـ ص ١٥٣.