الثاني ، وبناء على ما ذكره لم يبق فرق بينهما أصلا ، فما أفاده غير تام ، فليس ذات القيد مما تعلق به الأمر النفسيّ ، وعليه فيحصل الامتثال قبل حصول الشرط ، غايته يكون مراعى من حيث الكشف ، فيعود الإشكال.
٣ ـ والتحقيق ان يقال : في حل الإشكال انه ليس المراد من شرط الواجب معناه الاصطلاحي ، وانما المراد منه ما يكون الواجب مقيدا ومربوطا به من دون ان يكون للشرط تأثير فيه أو في وفائه بالغرض أو في ترتب المصلحة عليه ، وانما الواجب هو الحصّة الخاصة من الطبيعي ، ومن الواضح انّ التحصص كما يحصل بتقيد المأمور به بالأمور المقارنة يحصل بالأمور السابقة واللاحقة أيضا. مثلا القيام له صنفان ، وينقسم إلى القيام الملحوق بالمطالعة ، والقيام الغير الملحوق بها ، فيمكن ان يكون خصوص الصنف الأول وافيا بالغرض والمصلحة دون ان يكون لثبوت القيد في ظرفه دخل في ذلك أصلا حتى بنحو المقدمة ، فانّ السبق واللحوق لهما خصوصية من بين سائر أنواع الإضافات ، فيتحقق كل منهما حقيقة مع عدم تحقق الآخر. مثلا الآن الأول سابق على الآن الثاني ومتصف بالسبق واقعا قبل وجود الآن الثاني ، وهكذا العكس.
والمقام من هذا القبيل ، فصوم المستحاضة يكون ملحوقا بالغسل حقيقة من أول تحققه فيما لو أتت المرأة بالغسل في الليل ، فالغسل انما يكون كاشفا عن ملحوقية الصوم به ليس إلّا ، نظير اشتراط خياطة الثوب في ضمن البيع مثلا ، فانّ الإتيان به في ظرفه يكشف عن صحّة البيع ونفوذه من أول الأمر.
توضيح ذلك : انّ ما يتصف ذاتا بالسبق واللحوق انما هو التدريجيات كأجزاء الزمان الغير القابلة للاجتماع في الوجود ، وانما ينعدم منها جزء ثم يوجد الجزء الآخر ، فالجزء الأول متصف بالسبق حقيقة ويكون متقدما على الجزء الثاني قبل تحققه.