إطلاق دليل وجوبها الشامل لما بين المبدأ والمنتهى بغير هذا الفرد ، فيتضيق وقتها بهذا المقدار لا محالة ، فإذا أتى بها المكلف في ذلك الوقت لا تكون مصداقا للواجب فلا تجرّي ، وهذا بخلاف ما إذا لم نقل بالاقتضاء ، فانّ الأمر فيما كان المطلوب منه صرف الوجود لا يكون متعلقا بالفرد الّذي يأتي به المكلف خارجا بحيث لو فرض بالفرض الحال انه أتى بغيره لم يكن آتيا بالمأمور به ، بل هو متعلق بنفس الطبيعة الملغى عنها جميع الخصوصيات. فالفرد من حيث انه ، فرد لا يكون مأمورا به وعليه فما هو متعلق للأمر وهو الطبيعة غير مزاحم بشيء ، وما هو مورد التزاحم وهو الفرد لا يكون مأمورا به ، فيبقى الأمر بالطبيعي باقيا على حاله ، فإذا أتى به في أول الوقت يكون مجزيا لا محالة ، لأنّ الانطباق قهري والاجزاء عقلي.
هذا وهو انما يتم لو لم نكتف في صحّة العبادة بالملاك واعتبرنا منها الأمر ، وإلّا فتكون الصلاة المأتي بها في أول الوقت في المثال مجزيا حتى على القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده ، فالذي ينبغي ان يقرّب به كلامه قدسسره ان يقال : انه لو ثبتت كبرى الاكتفاء بالملاك في العبادة وأحرزت صغراها أيضا لا فرق بين المسلكين ، وان لم يتحقق أحد الأمرين من الصغرى أو الكبرى كما هو الصحيح فهذه الثمرة صحيحة ، وكان يقول المحقق النائيني بمثل هذه التحقيقات سمى المحقق محققا.
وقد أشكل عليه بوجوه :
الأول : انّ الطبيعي المتعلق به التكليف لا يخلو حاله بالإضافة إلى القيود عن أحد أنحاء ثلاثة : لأنه اما يكون بالقياس إلى القيد بشرط شيء ، أو يكون بشرط لا بالنسبة إليه ، أو يكون لا بشرط بنحو اللابشرط القسمي لا المقسمي الجامع بين الأقسام الثلاثة فانه غير قابل لتعلق التكليف به.
وعليه فطبيعي الصلاة المأمور به بالقياس إلى أول الوقت أعني المبتلى بالمزاحم ان كان من قبيل الأول أي بشرط شيء فيستحيل تعلق التكليف به ، لأنه