Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
كلمة الموسسة
٥
تمهيد
٧
الأمر الأول ، في بيان موضوع علم الاصول
٩
الجهة الأولى : هل تتوقف علمية كل علم أن يكون له موضوع جامع لموضوعات مسائله
٩
الجهة الثانية : الفرق بين العوارض الذاتية والغريبة
١٢
الجهة الثالثة : على تقدير ثبوت الموضوع للعلم هل يلزم أن يكون البحث في مسائله عن عوارض الموضوع الذاتية فقط ، أو يبحث فيها عن عوارضه الغريبة أيضا
١٤
الأمر الثاني : تعريف علم الاصول
٢١
الجهة الاولى : في وجه الاشكال على تعريف القوم
٢١
الجهة الثانية : في تحقيق أصل المطلب
٢٢
اشكال على تعريف القوم مع الجواب عنه
٢٤
الأمر الثالث : في الوضع
٢٧
بطلان الدلالة الذاتية
٢٧
حقيقة الوضع
٢٨
ـ ما يظهر من الكفاية من أن الوضع أمر واقعي ، والجواب عنه
٢٨
ـ احتمال أن يكون الوضع أمراً اعتباريا
٢٩
ـ احتمال أن يكون حقيقة الوضع اعتبار الوضع الحقيقي
٣٠
ـ ما أفاده للمحقق النائيني من أن الوضع وسط بين التكوين والجعل
٣١
ـ المختار في حقيقة للوضع
٢٢
ـ ثمرات تترتب على حقيقة للوضع
٣٣
أقسام الوضع :
المقام الأول : في امكان الوضع العام والموضوع له الخاص
٣٤
المقام الثاني : في وقوع الوضع العام وللموضوع له الخاص وتحقيق الكلام عن المعاني الحرفية
٣٥
ما نسب الى الرضي من أن المعاني الحرفية علائم لكيفية استعمال المعاني الأسمية ولحاظها
٣٥
ما ذكره صاحب الكفاية من اتحاد المعاني الاسمية مع المعاني الحرفية ، والجواب عنه
٣٦
المختار في بيان المعاني الحرفية
٤٢
الثمرة اللتي تترتب في المقام
٤٥
هل يكون الموضوع له في الحروف عاماً أيضاً ام لا
٤٥
الهيئات
٤٦
الفرق بين الأخبار الانشاء
٥٣
ـ ما ذكره المشهور من أن الاختلاف بينهما يكون باختلاف الدواعي
٥٣
ـ الصحيح في بيان حقيقة الاخبار الانشاء
٥٤
ـ معنى أسماء الاشارة والضمائر
٥٦
ـ الصحيح ما ذكره النحويون من أن أسماء الاشارة موضوعة لنفس الاشارة
٥٧
استعمال اللفظ في نوعه او صنفه او مثله
٥٨
أقسام الدلالة
٦١
ـ ما ذهب اليه المشهور من انحصار الدلالة الوضعية بالدلالة االتصورية
٦١
ـ ما ذهب اليه بعض المحققين من انحصار الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية
٦٢
ـ المختار في المقام
٦٢
ـ وضع المركبات
٦٣
ـ جريان العجاز والاستعارة والتشبيه في المركبات
٦٤
ـ الكلام فيما اصطلح عليه من أن وضع المواد يكون شخصياً ووضع الهيئات نوعياً
٦٤
الحقيقة الشرعية
٦٦
ـ ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني
٦٦
ـ ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني
٦٧
ـ ثبوت الحقيقة المتشرعية
٦٨
ـ لا حاجة للبحث عن علائم الحقيقة والمجاز
٦٨
الصحيح والأعم
٦٩
ـ ثمرة البحث
٦٩
ـ الكلام فيما ذ كر من عدم الحاجة الى تصوير الجامع
٧٠
ـ معنى الصحة
٧٠
ـ الوجه المذكورة لتصوير الجامع الصحيحي
٧١
ـ الوجوه المذكورة لتصوير الجامع الاعمى
٧٧
ـ ثمرة البحث
٨٣
الثمرة الاولى : ما قيل من أنه على الصحيحي عند الشك في شرطية شيء أو جزئيته لللمأمورية به لابد من الرجوع الى الاشتغال ، وعلى الاعمى يرجع الى البراءة
٨٤
الثمرة الثانية : على الاعمى يمكن التمسك باطلاق الالفاظ وعلى الصحيحي لا يمكن ذلك
٨٧
ـ ثمرة البحث في المعاملات
٩١
الاشتراك
٩٧
ـ المراد من الوجوب والامتناع
٩٧
ـ القول بوجوب الاشتراك ، والجواب عنه
٩٧
ـ القول بامتناع الاشتراك ، والجواب عنه
٩٧
ـ المختار في المقام
٩٩
ـ استعمال اللفظ في أكثر من معنى
١٠٠
المشتق
١٠٣
تحرير محل النزاع
١٠٣
ـ لحوق بعض الجوامد بالمشتقات
١٠٥
ـ ثمرة البحث
١٠٧
ـ اختلاف المشتقات
١١١
ـ الكلام في صيغ المبالغة واسم الآلة
١١٢
ـ الكلام فيما استثناء المحقق النائيني عن محل البحث
١١٣
ـ المراد بالحال في محل النزاع
١١٤
ـ ما ذكره صاحب الكفاية من أن المراد بالحال التلبس بالنسبة
١١٤
ـ التمسك بالأصل العملي
١١٥
ـ الصحيح عدم وجود أصل عملي في المقام ، بل لابد من الرجوع الى الأصل الجاري في الحكم الفرعي
١١٦
ـ المختار في المسألة
١١٧
ـ الحق أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس وحقيقة فيه
١١٨
ـ ما استدل به لوضع المشتق للاعم ، والجواب عنه
١٢٠
تنبيهات
١٢٤
التنبيه الأول : في تركب معاني المشتقات وبساطتها
١٢٤
التنبيه الثاني
١٣٢
التنبيه الثالث : فيما ذهب اليه صاحب الفصول من اعتبار مغايره المبدأ مع الذات في المشتقات
١٣٤
التنبيه الرابع : ما ذهب اليه صاحب الفصول من أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات حقيقة تلبسها بالمبدأ
١٣٩
المقصد الأول ، الأوامر
١٤١
المقام الأول : في مادة الأمر
١٤١
الجهة الأولى : في المعاني التي تستعمل فيها مادة الأمر
١٤١
الجهة الثانية : في اعتبار العلو والاستعلاء في صدق الأمر
١٤٣
الجهة الثالثة : في أن الأمر حقيقة في الوجوب
١٤٣
الجهة الرابعة
١٤٤
النقطة الاولى : الطلب والارادة هل هما موضوعان لمفهوم واحد أو ان مفهوم كل منهما مغاير مفهوم الآخر
١٤٤
النقطة الثانية : في بيان معاني الجمل الانشائية والجمل الخبرية
١٤٦
النقطة الثالثة : في الكلام النفسي
١٤٦
ـ أدلة الاشاعرة على الكلام النفسي
١٤٨
النقطة الرابعة : في الجبر والاختيار
١٥١
ـ الرد على الاشاعرة الذين ذهبوا الى أن الأفعال كلها مخلوقة لله تعالى
١٥٤
ـ أدلة الاشاعره ، والجواب عنها
١٥٧
ـ معنى الارادة والاختيار لغة
١٦٢
ـ ما اذهب اليه الفلاسفة من أن الافعال الاختيارية معلولة للارادة
١٦٤
ـ مناقشة صاحب الكفاية فيما ذكره من انقسام الارادة الى التكوينية والتشريعية
١٦٦
ـ مناقشة صاحب الكفاية فيما ذكره من أن اختيار السعادة والشقاوة والشقاوة ينتهي الى الذاتي
١٦٦
تنبيهان
١٦٩
الأول : في أن قولنا في الصلاة «بحول الله وقوته» يشير الى المختار في الأمربين الأمرين
١٦٩
الثاني : لا منافاة بين الأمر بين الأمرين وما ورد في بعض الآیات والروایات من اسناد فعل العبد الى الله تعالى وتعليقه على مشيئته
١٧٠
المقام الثاني : صيغة الأمر
١٧٤
ـ الفارق بين الوجوب والندب
١٧٦
ـ الكلام فيما ذكره القدماء من أن الوجوب مركب من الطلب مع المنع من الترك والندب مركب من الطلب مع الترخيص في الترك
١٧٦
ـ الكلام فيما ذكره المحقق النائيني من الفرق بين الوجوب والندب من حيث المصلحة الملزمة وغير الملزمة
١٧٧
ـ المختار في أن الصيغة موضوعة لابراز اعتبار اللابدية على على ذمة المكلف
١٧٨
ـ امور مهمة تترتب في المقام
١٧٨
ـ الكلام فيما ذهب اليه صاحب الكفاية من أن الجمل الخيرية المستعملة في مقام الانشاء لا تستعمل في غير معانيها
١٧٩
المقام الثالث : في دلالة الأمر على التعبدية والتوصلية
١٨١
ـ الفرق بين التعبدي والتوصلي
١٨١
ـ مقتضى الأصل فيما اذا شك في تعبدية واجب وتوصليته
١٨٢
ـ الشك في التوصلية بمعنى اعتبار المباشرة والاختيار واتيان العمل في ضمن الفرد المباح وعدم اعتبار ذلك
١٨٧
الفرع الأول : اذا صدر الفعل من المكلف من دون اختياره وشك في سقوط التكليف بالفرد غير الاختياري وعدمه
١٨٧
الفرع الثاني : إذا أتى بالواجب غير الشخص المكلف به وشك في سقوط تكليفه بفعل الغير وعدمه
١٨٧
الفرع الثالث : إذا أتى المكلف بطبيعي الواجب في ضمن فرد محرم وشك في سقوط التكليف بذللك
١٨٩
ـ الشك في التعبدية والتوصلية بمعنى قصد القربة وعدمه
١٨٩
المقام الاول : فيما يقتضيه دليل وجوب الواجب
١٩٠
المقام الثاني : في أنه هل يكون في البين عموم يقتضى كون كل واجب تعبدي إلاّ ما خرج بالتخصيص وقام الدليل على توصليته
٢٠٥
المقام الرابع : في دلالة الأمر على النفسية والتعينية والعينية
٢٠٩
المقام الخامس ، في دلالة الأمر عقيب الحظر
٢١٢
المقام السادس ، في دلالة الأمر على المرة أو التكرار
٢١٣
ـ الكلام فيما يقتضيه الاطلاق اللفظي
٢١٤
ـ الكلام فيما يقتضية الأصل العملي
٢١٥
المقام السابع : في دلالة الأمر على الفور أو التراخي
٢١٦
1 ـ في دلالة دليل الوجوب أو الندب على ذلك أو دلالة دليل آخر علیه
٢١٦
2 ـ على فرض تسليم الفور فلو أحل به فهل يجب الاتيان به بعد ذلك أم لا
٢١٨
3 ـ وجوب الاتيان فوراً ففواً وعدمه
٢١٩
المقام الثامن : الاجزاء
٢٢٠
ـ الفرق بين هذه المسألة ومسألة التكرار ، وتبعية القضاء للاداء
٢٢٠
المقام الأول : في اجزاء الأمر الاضطراري عن الواقع
٢٢٣
1 ـ الاجزاء من حيث القضاء فيما إذا زال العذر بعد الوقت
٢٢٣
2 ـ الاجزاء من حيث الاداء فيما إذا ارتفع العذر في الوقت
٢٢٤
المقام الثاني : في اجزاء الأمر الظاهري عن الواقع
٢٢٧
1 ـ فيما لو انكشف الخلاف قطعاً
٢٢٨
2 ـ فيما لو انكشف الخلاف بقيام الامارة على خلاف الحكم الظاهري
٢٣١
تنبيهات
٢٤٠
التنبيه الأول : فصل في الكفاية على القول بالسببية المستلزمة للاجزاء بين ما إذا قامت الامارة على الحكم ثم انكشف الخلاف ، وبين ما اذا قامت على بيان متعلق التكليف فانكشف خلافها ، فذهب الى القول بالاجزاء في الثاني دون الاول
٢٤٠
التنبيه الثاني : إذا شك في الطريقة والسببية العجزية فالقاعدة هل تقتضي الاجزاء او عدمه
٢٤١
التنبيه الثالث : أدلة استدل بها البعض على الاجزاء
٢٤١
ـ الكلام في اجزاء الحكم الظاهري الثابت لشخص ونفوذه بالقياس الى شخص آخر عدمه
٢٤٦
المقام التاسع : في مقدمة الواجب
٢٤٨
الأمر الأول : في ان هذه المسألة من المسائل الاصولية
٢٤٨
الأمر الثاني : في المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام
٢٤٩
الأمر الرابع : في دخول المقدمات الداخلية في محل النزاع وعدمه
٢٥٠
ـ تقسيم المقدمة الى العقلية والشرعية والعادية
٢٥٥
ـ تقسيم المقدمة الى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة
٢٥٥
ـ تقسيم المقدمة الى مقدمة للوجوب ومقدمة الواجب
٢٥٦
ـ المقدمة العلمية
٢٥٦
الشرط المتأخر
٢٥٦
الكلام في الشرط المتأخر بالقياس الى الواجب
٢٥٨
الكلام في الشرط المتأخر بالقياس الى الحكم
٢٦٣
الواجب المطلق والواجب المشروط
٢٧٢
ـ معنى الاطلاق والاشتراط
٢٧٢
ـ الكلام في أنّ القيود المأخوذة في الكلام هل ترجع الى الهيئة أو العادة
٢٧٢
ـ الكلام فيما ذكره الشيخ (قده) من لزوم رجوع القيد مطلقاً الى المادة
٢٧٣
ـ الوجوه المذكورة لاستحالة رجوع القيد الى الهيئة
٢٧٥
المقدمة المفوقة
٢٨٣
وجوب التعلم
٢٨٩
الواجب المعلق
٢٩٥
ـ المراد من الواجب المعلق
٢٩٥
ـ الكلام في الوجوه المذكورة لاستحالة الواجب المعلق
٢٩٧
ـ تنبيهان
٣٠١
ـ الكلام فيما إذا كان الدليل مجملاً ، وتردد أمر القيد بين أن يرجع الى الهيئة بنحو الشرط المقارن وبين رجوعه الى المادة
٣٠٣
الواجب النفسي والغيري
٣١١
المقام الأول : في تعريف الواجب النفسي والغيري
٣١١
المقام الثاني : فيما يقتضيه الأصل اللفظي عند الشك في الوجوب النفسي والغيري
٣١٥
المقام الثالث : فيما يقتضيه الأصل العملي
٣١٦
ـ الكلام في ترتب الثواب على امتثال الواجب الغيري وعدمه
٣٢٠
المقدمة الموصلة
٣٢٧
ـ الاقوال في المسألة
٣٢٧
ـ الكلام فيما نسب الى الشيخ من اعتبار قصد الايصال
٣٢٨
ـ الكلام في الثمرات المترتبة على القول باعتبار قصد الايصال
٣٣٠
ـ الصحيح ما ذهب اليه صاحب الفصول من اعتبار الايصال الخارجي في وجوب المقدمة
٣٣١
ـ الكلام فيما استدل به على عدم اختصاص الوجوب بالموصلة
٣٣٣
ـ الكلام فيما اختاره صاحب الحاشية والميرزا النائيني مما يكون نتيجة عدم وجوب غير الموصلة من المقدمة
٣٣٧
ـ الكلام فيما جعله صاحب الفصول من ثمرات المقدمة الموصلة صحة العبادة المضادة لواجب أهم
٣٤٢
الواجب الاصلي والتبعي
٣٤٥
ثمرة القول بوجوب المقدمة
٣٤٥
أدلة وجوب المقدمة
٣٥٦
المقام الأول : في مقتضى الاصل العملي عند الشك في وجوب المقدمة
٣٥٦
المقام الثاني : في ما ذكر دليلاً على وجوب المقدمة
٣٥٧
ـ تفصيلات ذكرت في المقام
٣٦٠
مقدمة الحرام
٣٦١
المقام العاشر : الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضد أم لا
٣٦٥
المقام الأول : في الضد العام
٣٦٥
المقام الثاني : في الضد الخاص
٣٦٧
ـ أقوال المسألة
٣٦٩
ـ الأدلة التي ذكرت لابطال المقدمية
٣٧٠
ـ تفصيل المحقق الخونساري بين الضد الموجود وغيره
٣٧٦
ثمرة البحث
٣٧٧
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
دراسات في علم الأصول
[ ج ١ ]
دراسات في علم الأصول
[ ج ١ ]
المؤلف :
آية الله السيّد علي الشاهرودي
الموضوع :
أصول الفقه
الناشر :
مركز الغدير للدراسات الإسلامية
الصفحات :
400
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
دراسات في علم الأصول [ ج ١ ]
388/400
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٣٨٨
البحث في دراسات في علم الأصول