والشرائط مجازا ، لأنه ليس من قبيل إطلاق لفظ الكلي على فرده ، وانما هو من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلام ، وهو مجاز اتفاقا.
الثاني : ان لازمه عدم صدق اللفظ على الصلاة الفاقدة لبعض الأركان ولو كانت مشتملة على تمام الاجزاء والشرائط ، ومن الواضح صدقه عليها عرفا.
الثالث : ان لازمه ان تصدق الصلاة على مجرد الأركان فقط ، ولا يصدق عليها عرفا. هذا ونتعرض لهذه الوجوه بعد إتمام الكلام في تصوير الجامع.
ومنها : ما حكاه في الكفاية (١) أيضا ، وهو ان يكون اللفظ موضوعا لما يدور مدار التسمية عرفا.
وفيه : ان الصلاة ليست أمرا عرفيا لتدور التسمية فيها مدار الصدق العرفي ، بل لا بدّ في تعيين معناها من الرجوع إلى الشرع ، مضافا إلى ان ذلك إحالة إلى مجهول ، فهو بظاهره فاسد.
والتحقيق ان يقال : ان المركّبات على قسمين :
منها : ما يكون مركّبا حقيقيا خارجيا أي يكون له وجود واحد في الخارج ، كالماهيات الحقيقية مثل الإنسان والغنم والشجر ، وفي ذلك لا بدّ من ان تكون اجزائه مبينة ويستحيل الإبهام فيها.
ومنها : ما يكون مركبا اعتباريا بحيث تكون هناك وجودات عديدة اعتبرت شيئا واحدا كما في الدار والمعاجن ، وممكن ان تكون مبهمة من حيث الاجزاء ، مثلا تكون الدار اسما لساحة يكون بها حائط وغرفة لا يشترط من حيث السطح والسرداب والحوض ونحوه ، فان وجدت فيها فيطلق الدار على مجموعها ، وان لم توجد فلا يضر بصدقها على الساحة المحاطة بجدار مشتملة على غرفة ، وان
__________________
(١) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ٣٧.