المركّبات.
وهذه الأمور هي الموضوع له للصلاة لكن كما عرفت فصاعدا من حيث سائر الأجزاء والشرائط ، وبهذا تندفع بقية الإشكالات المذكورة في الكفاية أيضا.
أما ما ذكره من لزوم صحّة إطلاق الصلاة على مجرّد الأركان ولو لم تكن منضمّة إلى غيرها من الأجزاء مع انه لا يصدق عرفا.
فجوابه : انا نلتزم بصحّة إطلاقها عليها ، بل ربما تكون صحيحة ومجزية كما في صورة نسيان سائر الأجزاء. مثلا لو فرضنا انه كبّر ونسي القراءة فركع ونسي الذّكر فرفع رأسه وسجد ونسي ذكر السجود والتشهّد إلى ان سلّم فبمقتضى حديث لا تعاد نقول : باجزاء تلك الصلاة فضلا عن إطلاق الصلاة عليها.
واما اشكاله الثالث ، وهو لزوم عدم صدق الصلاة على ما نقص من الاجزاء ركن واحد وان كانت مشتملة على بقية الأجزاء والشرائط.
فجوابه : انه لو لم يكن المأتي به مشتملا على بعض هذه الأركان أصلا ، ويكون فاقدا لطبيعي الركوع أو السجود مثلا فهو ليس بصلاة حقيقية ، وانما هو شكل صلاة. واما لو كان مشتملا على الطبيعي ولكن كان ناقصا من حيث العدد بان كان مشتملا على ركوع واحد فهو صلاة ، إذ المعنى في المسمى كان طبيعي هذه الأمور لا خصوصياتها من حيث العدد وغيره.
هذا ويبقى الكلام في انه ما المراد من الركوع أو السجود المعتبر في المسمّى ، هل المراد منه خصوص الركوع الاختياري للقارئ أو أعم منه ومن غيره من المراتب؟! وعلى الثاني يلزم التبدل في المقوم أيضا.
وبالجملة على المختار من ان الموضوع له لفظ الصلاة انما هو الأجزاء الخاصة فصاعدا ولا بشرط عن بقية الأجزاء من حيث المسمّى بحيث كلما وجد شيء منها يكون جزء الفرد كما هو الشأن في كثير من المركّبات الاعتباريّة ، تندفع جميع