ولأنّ حقّه تعلّق بالعين ، فكان أقوى سبباً من المفلس. ولأنّ منعهم من أخذ أعيان أموالهم يفتح باب الحيل بأن يشتري مَنْ لا مال له في ذمّته ثياباً يلبسها وداراً يسكنها وخادماً يخدمه وفرساً يركبها وطعاماً له ولعياله ويمتنع على أربابها أخذها ؛ لتعلّق حاجته بها ، فتضيع أموالهم ، ويستغني هو [ بها ] (١) (٢).
والحديث ليس على إطلاقه ؛ لأنّه مشروط ـ إجماعاً ـ بشرائط مذكورة ، فخرج عن الاحتجاج به في صورة النزاع ؛ لأنّ شرط الأخذ عندنا أن لا يكون ممّا يحتاج إليه المفلس في ضروريّات معاشه ، ولعموم الأخبار الدالّة على المنع من بيع المسكن ، وقد ذكرنا بعضها في باب الدَّيْن (٣) ، وحقّ المفلس تعلّق أيضاً بالعين حيث لا سواها ، والتفريط في الحِيَل المذكورة من البائع ، لا من المفلس.
ولو كان للمفلس صنعة تكفيه لمئونته وما يجب عليه لعياله ، أو كان يقدر على تكسّب ذلك ، لم يُترك له شيء. وإن لم يكن له شيء من ذلك ، تُرك له قوت يوم القسمة وما قبله من يوم الحجر ، ولا يُترك له أزيد من ذلك ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
وفي الثانية : يُترك له ما يقوم به معاشه (٤).
وليس بجيّد.
إذا عرفت هذا ، فينبغي أن يُترك له النفقة إلى يوم القسمة ويوم
__________________
(١) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) المغني ٤ : ٥٣٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٣٧.
(٣) راجع ج ١٣ ، ص ١٤ ، المسألة ١١ ، وص ١٦ ، المسألة ١٣.
(٤) المغني ٤ : ٥٣٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٣٩.