بغير تفريطٍ ثمّ ظهر أنّ العين مستحقّة ، رجع (١) بالدرك على المفلس ؛ لأنّها بِيعت عليه.
ونقل المزني عن الشافعي أنّ المشتري يأخذ الثمن من مال المفلس (٢).
وروى غيره أنّه يضرب بالثمن مع الغرماء (٣).
واختلف أصحابه على طريقين ، منهم مَنْ قال : على قولين ، ومنهم مَنْ قال : على اختلاف حالين (٤).
والوكيل والوليّ كالأب والجدّ وأمين الحاكم إذا باعوا مال غيرهم ثمّ استحقّ المال على المشتري ، كانت العهدة على مَنْ بِيع عليه.
وقد تقدّم الكلام على ذلك في الرهن ، فإنّ أبا حنيفة يقول : على الوكيل ، بخلاف الأب والجدّ ، وقد سبق (٥).
وإذا جنى عبد المفلس ، تعلّق الأرش برقبته ، وكان ذلك مقدَّماً على حقوق الغرماء ؛ لأنّ الجناية لا محلّ لها سوى رقبة الجاني ، وديون الغرماء متعلّقة بذمّة المفلس ، فيُقدّم الحقّ المختصّ بالعين ، كما يُقدّم حقّ الجناية على حقّ الرهن.
إذا ثبت هذا ، فإنّه يُباع العبد في الجناية ، فإن كان وفق الجناية ، فلا بحث. وإن زادت قيمته ، رُدّ الباقي إلى الغرماء. وإن كانت أقلّ ،
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة : « يرجع ».
(٢ و ٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١.
(٤) الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٠ ـ ٣٣١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١.
(٥) في ج ١٣ ، ص ٢٧٧ و ٢٧٨ ، المسألة ١٩٠.