حقّ المسلمين ، كالحمل.
وفي الثاني : أنّه لا يكون عَلَماً على البلوغ في المسلمين ، ويكون دليلاً في حقّ الكفّار.
هذا إذا قال : إنّه دليل على البلوغ ، وإن قال : إنّه بلوغ ، كان بلوغاً في حقّ المسلمين والكفّار (١).
ووجه أنّه بلوغٌ حقيقةً : قياسه على سائر الأسباب.
ووجه أنّه دليلٌ عليه ـ وهو أظهر القولين عندنا ـ : أنّ البلوغ غير مكتسب ، والإنبات شيء يُستعجل بالمعالجة.
وإنّما فرّق بين المسلمين والكفّار إذا قلنا : إنّه دليل على البلوغ بأن جعله دليلاً في حقّ الكفّار خاصّةً ؛ لأنّه يمكن الرجوع إلى المسلمين في معرفة البلوغ ، ومراجعة الآباء من المسلمين والاعتماد على إخبارهم عن تواريخ المواليد سهل ، بخلاف الكفّار ، فإنّه لا اعتماد على قولهم.
ولأنّ التهمة تلحق هذه العلامة في المسلمين ، دون الكفّار ـ لأنّ المسلم يحصل له الكمال في الأحكام بذلك واستفادة الولايات ـ فربما استعجلوا بالمعالجة ، بخلاف الكفّار ، فإنّهم لا يتّهمون بمثله ؛ لأنّهم حينئذٍ يُقتلون ، أو تُضرب عليهم الجزية ، والتهمة بالاستعجال قد لا تحصل في المسلمين ؛ لما روي أنّ غلاماً من الأنصار شبَّب بامرأة في شعره ، فرُفع إلى
__________________
: ٣٤٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٠.
(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٠ ، المغني ٤ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٧.