ثمّ قال : والمتولّي لأموال اليتامى والقيّم بأُمورهم يستحقّ أُجرة مثله فيما يقوم به من مالهم من غير زيادة ولا نقصان ، فإن نقص نفسَه ، كان له في ذلك فضل وثواب ، وإن لم يفعل ، كان له المطالبة باستيفاء حقّه من أُجرة المثل ، فأمّا الزيادة فلا يجوز له أخذها على حال (١).
ولأنّه عمل يستحقّ عليه الأُجرة ، فكان لعامله المطالبة بالأُجرة ، كغيرها من الأعمال.
وقال الشافعي : إذا كان غنيّاً ، لم يجز له أخذ شيء من مال اليتيم ـ وبه قال أحمد ـ للآية (٢) (٣).
وقال أحمد : إن كان أباً ، كان له أن يأخذ الأُجرة (٤)
والآية محمولة على الاستحباب ؛ لقوله : ( فَلْيَسْتَعْفِفْ ) (٥) فإنّ المفهوم منه الاستحباب.
وقد روى سماعة عن الصادق عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (٦) قال : « مَنْ كان يلي شيئاً لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف ، وإن كانت ضيعتهم لا تشغله عمّا يعالج لنفسه فلا يرزأ من أموالهم شيئاً » (٧).
__________________
(١) النهاية : ٣٦١ ـ ٣٦٣.
(٢) النساء : (٦).
(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٥٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٣٧ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢٤ ، المغني ٤ : ٣١٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٦.
(٤) المغني ٤ : ٣١٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٦.
(٥ و ٦) النساء : (٦).
(٧) الكافي ٥ : ١٢٩ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٤٠ / ٩٤٨.