سائر العقود. وإن لم نشترط ، فيجوز أن يتقدّم (١) (٢).
وقد فرّع الجويني على عدم اشتراط رضا المضمون له ، فقال : إذا ضمن من غير رضاه ، نُظر إن ضمن بغير إذن المضمون عنه ، فالمضمون له بالخيار إن شاء طالَب الضامن ، وإن شاء تركه. وإن كان الضمان بإذنه ، فحيث قلنا : يرجع الضامن على المضمون عنه [ يُجبر ] (٣) المضمون له على قبوله ؛ لأنّ ما يؤدّيه في حكم ملك المضمون عنه. وحيث قلنا : لا يرجع ، فهو كما لو قال لغيره : أدِّ دَيْني عنّي ، ولم يشترط الرجوع وقلنا : إنّه لا يرجع (٤).
وهل يستحقّ المدين والحال هذه أن يمتنع من القبول؟ فيه وجهان بناءً على أنّ المؤدّى يقع فداءً أو موهوباً ممّن عليه الدَّيْن؟ إن قلنا بالثاني ، لم يكن له الامتناع ، وهو الأشهر عندهم (٥).
وقد ظهر من هذا أنّ للشافعيّة في اشتراط معرفة المضمون له والمضمون عنه ثلاثة أقوال :
قال بعضهم : لا تشترط معرفتهما.
وقال آخَرون : تشترط معرفتهما.
وقال قوم : تشترط معرفة المضمون له دون المضمون عنه ؛ إذ لا معاملة معه (٦).
__________________
(١) أي : يتقدّم الرضا على الضمان ، كما في المصدر.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٥.
(٣) ما بين المعقوفين أضفناه من « روضة الطالبين ». وبدلها في « العزيز شرح الوجيز » : « يتخيّر ».
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٥ ـ ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٤.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٤.
(٦) الحاوي الكبير ٦ : ٤٣٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٤٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢ ـ