أعطيتك قيمته مقلوعاً ، وإلاّ فاقلعه ، فإن قَلَعه ، رجع المشتري بقيمته على البائع مقلوعاً ؛ لأنّه سلّمه إليه مقلوعاً (١).
وإذا قلنا بوجوب الأرش على البائع ، فلو ضمنه [ ضامن ] (٢) ، فإن كان قبل ظهور الاستحقاق ، لم يصح عند الشافعي ؛ لأنّه مجهول. ولأنّه ضمان ما ليس بواجب.
وإن كان بعد الاستحقاق وقبل القلع ، فكمثله (٣).
وقال أبو حنيفة : يصحّ في الصورتين (٤).
فإن ضمنه بعد القلع وكان قدره معلوماً ، صحّ ، وإلاّ فقولان.
وإن ضمن ضامنٌ عهدة الأرض وأرش [ نقص ] (٥) البناء والغراس في عقدٍ واحد ، قال الشافعي : لم يصح في الأرش ، وفي العهدة قولا تفريق الصفة (٦).
ولو كان البيع بشرط أن يعطيه كفيلاً بهما ، فهو كما لو شرط في البيع رهناً فاسداً عند الشافعي (٧).
وقال جماعة من الشافعيّة : إنّ ضمان نقصان البناء والغراس كما
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٤ ـ ١٥٥.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « منه ». والصحيح ما أثبتناه.
(٣) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٢.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٥.
(٥) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.
(٦) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٢.
(٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٣.