مكان التسليم (١).
وقال الجويني : يُحمل على مكان الكفالة ، ولا يجيء فيه ذلك الخلاف (٢).
وعلى كلّ تقدير فالأقوى جواز الإطلاق ، وحمله على مكان العقد ، وقد بيّنّا أنّه إذا عيّن المكان أو أطلق وحملنا الإطلاق على موضع العقد فأحضره في غيره ، لم يلزمه تسلّمه ، سواء كان عليه مئونة أو مشقّة في حمله إلى المعيّن أو لا.
وقال الشافعي : إن كان عليه مئونة أو مشقّة في حمله إلى الموضع الذي عيّنه ، لم يلزمه تسلّمه ، وإن لم يكن عليه في ذلك ضرر ، لزمه قبوله (٣).
وحكى أبو العباس ابن سريج فيه وجهين (٤).
والحقّ ما قلناه من أنّه لا يبرأ بالتسليم في غير المعيّن ، وبه قال أبو يوسف ومحمّد (٥).
وقال بعض العامّة : إن أحضره بمكانٍ آخَر من البلد وسلّمه ، برئ من الكفالة (٦).
وقال بعضهم : متى أحضره في أيّ مكانٍ كان وفي ذلك الموضع
__________________
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٣.
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٥١ ، حلية العلماء ٥ : ٨٠.
(٤) حلية العلماء ٥ : ٨١.
(٥) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤٥ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٢ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٩ : ١٦٦ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٨٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٧٢ ، فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٥٧ ، المغني ٥ : ٩٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٣.
(٦) المغني ٥ : ٩٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٣.