من بعد الدَّيْن والوصيّة ، فلا يثبت لهم الملك قبلهما ، فعلى هذا لو تصرّف الورثة ، لم يصح تصرّفهم ـ لأنّهم تصرّفوا في غير ملكهم ـ إلاّ بإذن الغرماء. ولو تصرّف الغرماء ، لم يصح ، إلاّ بإذن الورثة.
والحقّ : الأوّل ؛ لأنّ المراد زوال الحجر عن التركة بعد الوصيّة والدَّيْن.
* * *