الفسخ ، كما لو اعتاض بثوبٍ فلم يسلّمه إليه.
ولأنّه نَقْلُ حقٍّ من ذمّةٍ إلى غيرها ، فإذا لم يسلم له ما نقل إليه ، كان له الرجوعُ بحقّه ، كما لو أخذ دَيْنه عيناً فتلفت (١) في يد مَنْ عليه الحقّ (٢).
ورواية عثمان ضعيفة لم تصح يرويها خليد (٣) بن جعفر عن معاوية ابن قرة عن عثمان (٤) ، ولم يصح سماعه منه. وقد روي أنّه قال : في حوالة أو كفالة (٥) ، وهو يدلّ على شكّه وتردّده في الرواية ، فلا يجوز العمل بها.
على أنّ قول عثمان ليس بحجّة ، خصوصاً مع معارضته للحجّة ، وهو قول عليّ عليهالسلام (٦).
ولا نسلّم أنّ الحوالة معاوضة ؛ لاشتمالها على بيع الدَّيْن بالدَّيْن ، وهو منهيّ عنه (٧).
والقياس على العين باطل ؛ لأنّه لا يشبه مسألتنا ؛ لأنّ في ذلك قبضاً يقف استقرار العقد عليه ، وهنا الحوالة بمنزلة العوض المقبوض ، وإلاّ كان بيعَ دَيْنٍ بدَيْنٍ.
__________________
(١) في « ث ، خ » والطبعة الحجريّة : « وتلفت ».
(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٨ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٩٩ ـ ١٠٠ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥ ، فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٧١ / ١٩٩٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٢١ ، الوسيط ٣ : ٢٢٣ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٢ ، الذخيرة ٩ : ٢٤٩ ، المغني ٥ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٥.
(٣) في المغني ٥ : ٥٩ ، والشرح الكبير ٥ : ٥٥ ، ونسختَي « ج ، خ » : « خالد ».
(٤) راجع : الحاوي الكبير ٦ : ٤٢١ ، والمغني ٥ : ٥٩ ، والشرح الكبير ٥ : ٥٥.
(٥) مختصر المزني : ١٠٧ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٢١ ، المغني ٥ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٥.
(٦) المغني ٥ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٥.
(٧) تقدّم تخريجه في ص ٤٢٩ ، الهامش (٢).